[ 21 ] وذهبت طائفة الى: أن ذكاته في الحلق واللبة مثل المقدور عليه، فان عقره فقتله في غيرهما لم يحل أكله. ذهب إليه سعيد بن المسيب، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد (1) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا: روى رافع بن خديج: أن بعيرا ند، فرماه رجل بسهم فحسه، فقال النبي عليه السلام: " ان لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا " (3) ومنه دليلان: أحدهما: أن الرامى حسه، أي قتله (4) فحسه الله، يعنى: مات، ولو كان حراما ما أقرهم عليه. والثانى: قوله: " فما ند منها فاصنعوا به هكذا " فهذا أمر برمى ما كان غير مقدور عليه. ________________________________________ 1 - والمغنى لابن قدامة 11: 35، والشرح الكبير 11: 55، والحاوى الكبير 15: 27. 2 - قرب الاسناد 51، والكافي 6: 231 حديث 1 و 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 208 حديث 956 و 957، التهذيب 9: 54 حديث 224 و 226. 3 - صحيح البخاري 7: 118، وسنن ابن ماجة 2: 1062 حديث 3183، وسنن النسائي 7: 228، ومسند أحمد بن حنبل 4: 140 و 142، ومعجم الطبراني الكبير 4: 269 حديث 4380، وفتح الباري 5: 131 و 9: 623، والجامع لاحكام القرآن 6: 55، والسنن الكبرى 9: 246، ومجمع الزوائد 4: 34، والمحلى 7: 448، وتلخيص الحبير 4: 134 حديث 1936، وفي الجميع باختلاف يسير في اللفظ. 4 - انظر النهاية 1: 385 مادة " حسس ". ________________________________________