[ 20 ] الاحتياط تقتضي ذلك. مسألة 20: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف، وإذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والاخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا. وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال (1) وقال الشافعي: ان كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا، وان كانت الام مجوسية فعلى قولين (2) دليلنا: ما قدمناه من أنه لو كان كتابيا لما جاز أكل ما أرسل عليه، فهذا القرع يسقط عنا. مسألة 21: كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر على - مثل أن يصير مثل الصيد أويتردى في بئر فلا يقدر على ذكاته - كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه. وبه قال في الصحابة: على عليه السلام، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس (3) (4) الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (5) ________________________________________ 1 - المبسوط 11: 246، وبدائع الصنائع 5: 46، والمغنى لابن قدامة 11: 37، و المجموع 9: 79. 2 - الام 2: 233، ومختصر المزني 282، وحلية العلماء 3: 421، والمجموع 9: 75 و 79، والمغنى لابن قدامة 11: 37، والوجيز 2: 205 و 206. 3 - السنن الكبرى 9: 246، والمحلى 7: 447، والمغنى لابن قدامة 11: 35، والشرح الكبير 11: 55. 4 - المحلى 7: 448، والمغنى لابن قدامة 11: 35، والشرح الكبير 11: 55. 5 - الام 2: 234، ومختصر المزني 282، والسراج الوهاج 556، ومغنى المحتاج 4: 265، وكفاية الاخيار 2: 137، والمحلى 7: 447، والهداية 8: 52، وبدائع الصنائع 5: 43، والمغنى لابن قدامة 11: 35، والشرح الكبير 11: 55. ________________________________________