[ 22 ] وروى حماد بن سلمة (1) (2) رسول الله، أما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ فقال: " لو طعنت في فخذها لاجزأك " (3) وفي بعضها: أن بعيرا تردى في بئر، فقلت: يارسول الله ما تصلح الذكاة الا في الحلق واللبة؟ فقال: " وأبيك، لو طعنت في فخذها لاجزأك " (4) وروينا عن على عليه السلام، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر (5) مخالف لهم. مسألة 22: لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف وذبح به لم يحل أكله. وبه قال ________________________________________ 1 - حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، مولى تميم، ويقال: مولى قريش، وقيل غير ذلك. روى عن ثابت البنانى، وقتادة، واسحاق بن عبد الله، وجماعة. وعنه ابن جريج، والثوري، وشبعة، وغيرهم. مات سنة (167 ه‍). تهذيب التهذيب 3: 11. 2 - أبو الشعراء الدرامى، بضم العين، قبل: اسمه يسار بن بكر بن مسعود بن خولى بن حرملة بن قتادة، من بنى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم. روى عن أبيه، وروى عنه حماد بن سلمة. تهذيب التهذيب 12: 167. 3 - سنن أبى داود 3: 103 حديث 2825، وسنن النسائي 7: 228، وسنن ابى ماجة 2: 1063 حديث 3184، ومسند أحمد بن حنبل 4: 344، مجمع الزوائد 4: 34، و السنن الكبرى 9: 246، والمحلى 7: 449، والجامع لاحكام القرآن 6: 55، وفتح الباري 9: 641، باختلاف يسير في اللفظ. 4 - مسند أحمد بن حنبل 4: 334، والسنن الكبرى 9: 246، وتلخيص الحبير 4: 134 حديث 1937. 5 - انظر السنن الكبرى 9: 246، والمحلى 7: 447. ________________________________________