[ 19 ] وهذا أيضا رواه أصحابنا (1) مسألة 18: اذااصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي، حل أكل ما قتله. وبه قال جميع الفقهاء (2) وقال الحسن البصري، والثوري: لا يحل (3) دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (4) الفرقة وأخبارهم (5) مسألة 19: إذا كان المرسل كتابيا، لم يحل أكل ما قتله. وقال جميع الفقهاء: يجوز ذلك (6) دليلنا: أنا ندل على أن ذبائح أهل الكتاب لا تحل، وكل من قال بذلك قال: ان ارسالهم لا يجوز أن يعتبر في استباحة الصيد، وطريقة ________________________________________ 1 - الكافي 6: 255 حديث 6 و 7، والتهذيب 9: 77 حديث 326 و 328. 2 - اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 59، واحكام القرآن للجصاص 2: 319، و المدونه الكبرى 2: 56، ومختصر المزني 282، والمبسوط 11: 245، والموظأ 2: 494، والام 2: 232، والمغنى لابن قدامة 11: 17، والوجيز 2: 208، وحلية العلماء 3: 426، والمجموع 9: 97. 3 - الحاوى الكبير 15: 24، وفي المجموع 9: 97، والمغنى لابن قدامة 11: 17، و الشرح الكبير 11: 12، ان ممن كرهه جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاء و النخعي والثوري واسحاق بن راهويه. 4 - المائدة 4. 5 - تفسير العياشي 1: 293 حديث 24، والكافي 6: 208 حديث 1، والتهذيب 9: 30 حديث 118، والاستبصار 4: 70 حديث 254. 6 - المبسوط 11: 246، والمغنى لابن قدامة 11: 36، والشرح الكبير 11: 48، و الوجيز 2: 205، والمجموع 9: 102، وحاشية رد المحتار 6: 465. ________________________________________