[ 552 ] لايقر (1)، لقوله عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه) (2) ولقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) (3). دليلنا: هو أن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وان اختلفوا، وعليه إجماع الفرقة. مسألة 20: إذا هادن الامام قوما، فدخل الينا منهم قوم، فسرقوا، وجب عليهم القطع. وللشافعي فيه قولان (4). دليلنا: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) (5) ولم يفصل. مسألة 21: إذا زنى المهادن، أو شرب الخمر ظاهرا، أقيم عليه الحد. وقال جميع الفقهاء: لا شئ عليه (6). دليلنا: قوله تعالى: (الزانية والزاني - الى قوله: - من المؤمنين) (7) ولم يفصل. ________________________________________ (1) الام 4: 183، ومختصر المزني: 279 و 280، والمجموع 19: 387 و 388، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 144، والشرح الكبير 10: 621. (2) صحيح البخاري 4: 75 و 9: 19، وسنن أبي داود 4: 126 حديث 4351، وسنن الترمذي 4: 59 حديث 1458، وسنن ابن ماجة 2: 848 حديث 2535، وسنن النسائي 7: 104 و 105، ومسند أحمد بن حنبل 1: 217 و 282 و 283 و 322 وج 5: 231، والسنن الكبرى 8: 195 و 202 و 205 وج 9: 71، والمستدرك على الصحيحين 3: 538، و 539، والمعجم الكبير للطبراني 10: 330 حديث 10638 وج 11: 311 حديث 11835، وسنن الدارقطني 3: 113 حديث 108، وتلخيص الحبير 3: 173 و 4: 48، ونصب الراية 4: 407. (3) آل عمران: 85. (4) الام 4: 208، وحلية العلماء 7: 722. (5) المائدة: 38. (6) بدائع الصنائع 7: 131. (7) النور: 2. ________________________________________