[ 551 ] بحسب ما يراه، ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الارض عشرية. وبه قال الشافعي، إلا أنه قيد ذلك أنه يضع عليها بأقل ما يكون من الجزية فصاعدا (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى ينضم إليه ضرب الجزية على الرؤس، ومتى أسلموا لا تسقط عنهم بل تكون الارض خراجية على ما وضع عليها (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 18: إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر، أو السدس، أو الرابع مطلقا، وان لم يشرط عليهم أنه متى نقص عن مقدار الجزية حمله، كان ذلك جائزا. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لانه مجهول (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الامام بحسب ما يراه (5)، ولم يقيدوا. مسألة 19: إذا انتقل الذمي من دينه الى دين يقر أهله عليه، مثل يهودي صار نصرانيا، أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا، أقر عليه. وبه قال أبو حنيفة (6). وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو الاصح عندهم - أنه ________________________________________ (1) حلية العلماء 7: 730، والوجيز 2: 201. (2) حلية العلماء 7: 730. (3) التهذيب 7: 155 حديث 683. (4) مختصر المزني: 277. (5) الكافي 3: 566 حديث 1، تفسير العياشي 2: 85 حيث 41، وتفسير علي بن ابراهيم القمي 1: 288، ومن لا يحضره الفقيه 2: 27 حديث 98، والتهذيب 4: 117 حديث 337. (6) الشرح الكبير 10: 621. ________________________________________