[ 553 ] وقوله عليه السلام: (من شرب الخمر فاجلدوه) (1) ولم يفصل. مسألة 22: أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم، مثل: الزنا، واللواطة، والسرقة، والقتل، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لانهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وان فعلوا ما يستحلونه مثل: شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف. فان أظهروه وأعلنوه كان للامام أن يقيم عليهم الحدود. وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك، لانهم يستحلون ذلك ويعتقدون اباحته (2). دليلنا: الآيات الموجبات لاقامة الحدود (3)، وهي على عمومها، وانما خصصنا حال الاستتار بدليل الاجماع، وأيضا عليه إجماع الفرقة. ________________________________________ (1) سنن أبي داود 4: 165 حديث 4485، وسنن النسائي 8: 313، ومسند الشافعي: 164، ومعجم الطبراني الكبير 1: 227 حديث 620، ومسند أحمد بن حنبل 2: 136 و 191 و 214، والسنن الكبرى 8: 313، والمستدرك على الصحيحين 4: 371، ومجمع الزوائد 6: 277 و 278. (2) حلية العلماء 7: 709، والوجيز 2: 203، والمجموع 19: 419، وبدائع الصنائع 7: 131، وأسهل المدارك 2: 8. (3) المائدة: 38 والنور: 2.