[ 550 ] نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل دار الاسلام العشر (1). وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب، فان عشروهم عشرناهم، وان أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك، وان عفوا عنهم عفونا عنهم (2). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وتقدير ما يؤخذ منهم يحتاج الى شرع أو شرط، وليس هاهنا واحد منهما. مسألة 16: إذا هادن الامام المشركين مدة على ان من جاء منهم رده إليهم، وينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الاسلام، لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إن جاء زوجها وطالب مهرها الصحيح الذي أقبضها إياه كان على الامام أن يرده إليه من سهم المصالح. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (3)، وهو أضعفهما عندهم. والثاني: وهو الصحيح عندهم أنه لا يرد عليه شيئا. وهو اختيار الشافعي، والمزني، وبه قال أبو حنيفة (4). دليلنا: قوله تعالى: " وأتوهم ما انفقوا " (5) وهذا قد انفق. مسألة 17: يجوز للامام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم ________________________________________ (1) حلية العلماء 7: 715، والمجموع 19: 438، والميزان الكبرى 2: 185، والمغني لابن قدامة 10: 593، والشرح الكبرى 10: 616. (2) المغني لابن قدامة 10: 592، وحلية العلماء 7: 716، والميزان الكبرى 2: 185. (3) الام 4: 194، ومختصر المزني: 277، والمجموع 19: 445، وحلية العلماء 7: 721، ومغني المحتاج 4: 263، والسراج الوهاج: 555، والوجيز 2: 204. (4) مختصر المزني: 277، وحلية العلماء 7: 721، والسراج الوهاج: 555، ومغني المحتاج 4: 263، والمجموع 19: 445. (5) الممتحنة: 10. ________________________________________