[ 546 ] وقال أبو حنيفة: جزية المعتمل (1) إثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون درهما، والغني ثمانية وأربعون درهما (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولان تقدير ذلك بحد يحتاج الى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه. والآية إنما أوجبت الجزية التي يكون باعطائها صاغرا وذلك يختلف الحال فيه. مسألة 10: من لاكسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية. وبه قال أبو حنيفة (4). وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر - وهو أصحهما - انها تجب عليه (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل براءة الذمة. ________________________________________ الكبرى 2: 185، والبحر الزخار 6: 547، علما ان في جميع ما ذكرناه " أربعون " بدلا من " ثمانية وأربعون " فلاحظ. (1) المعتمل: الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له. (2) أحكام القرآن للجصاص 3: 96، والمبسوط 10: 78، واللباب 3: 270، و 271، والخراج لابي يوسف: 122، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 368، وشرح فتح القدر 4: 368، والفتاوى الهندية 2: 244، وتبيين الحقائق 3: 276، والاحكام السلطانية للماوردي: 144، وبداية المجتهد 1: 391، وحلية العلماء 7: 697، والمجموع 19: 394، والميزان الكبرى 2: 184، والبحر الزخار 6: 457. (3) تفسير العياشي 2: 85 حديث 41، والكافي 3: 566 حديث 1، وتفسير علي بن ابراهيم القمي 1: 288، والفقيه 2: 27 حديث 98، والتهذيب 4: 117 حديث 337. (4) المبسوط 10: 79، وبدائع الصنائع 7: 111، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 373، وشرح فتح القدير 4: 373، والفتاوى الهندية 2: 245. (5) مختصر المزني: 277، وحلية العلماء 7: 698، والوجيز 2: 198، والسراج الوهاج: 550، ومغني المحتاج 4: 246، والمجموع 19: 204، والميزان الكبرى 2: 185، والمغني لابن قدامة 10: 576، والشرح الكبير 10: 589. ________________________________________