[ 547 ] وأيضا قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (1) وأيضا قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها) (2) وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا يجوز أن تجب عليه الجزية. مسألة 11: إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول، ثم مات أو أسلم قال الشافعي لم تسقط (3). وقال أبو حنيفة تسقط (4). وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت. والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه، لان الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته (5). وبه قال مالك (6). وأما الدليل على أنه تسقط بالاسلام: قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (7)، فشرط في إعطائها الصغار، وهذا لا يمكن مع الاسلام، ________________________________________ (1) البقرة: 286. (2) الطلاق: 7. (3) مختصر المزني: 277، والسراج الوهاج: 551، ومغني المحتاج 4: 249، وحلية العلماء 7: 702، والمجموع 19: 402، والوجيز 2: 200، والميزان الكبرى 2: 185، وأحكام القرآن للجصاص 3: 100، والمبسوط 10: 80، وبدائع الصنائع 7: 112، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 374، وشرح فتح القدير 4: 374، وتبيين الحقائق 3: 278، والمغني لابن قدامة 10: 578، والشرح الكبير 10: 596. (4) أحكام القرآن للجصاص 3: 100، والمبسوط 10: 80، واللباب 3: 273، والهداية 4: 374، وشرح فتح القدير 4: 374، وتبيين الحقائق 3: 278، وبدائع الصنائع 7: 112، والفتاوى الهندية 2: 245، والمغني لابن قدامة 10: 580، والشرح الكبير 10: 597، والمجموع 19: 402، والميزان الكبرى 2: 185، وحلية العلماء 7: 703. (5) انظر الكافي لابي الصلاح: 249، ومختلف الشيعة، كتاب الجهاد: 165. (6) حلية العلماء 7: 703، والميزان الكبرى 2: 185. (7) التوبة: 29. ________________________________________