[ 545 ] مسألة 8: يجوز لاهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس لهم ذلك (2). دليلنا: المنع من ذلك يحتاج الى دليل. وأيضا: إذا لبسوا العمائم وتميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك. مسألة 9: ليس للجزية حد محدود، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الامام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح، وما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين وبه قال الثوري (3). وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، موسرا كان أو معسرا أو متوسطا (4). وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه (5). ________________________________________ (1) حلية العلماء 7: 705، وكفاية الاخيار 2: 136، والمجموع 19: 410. (2) المغني لابن قدامة 10: 609، والشرح الكبير 10: 606، وبدائع الصنائع 7: 113، والهداية 4: 380، وشرح فتح القدر 4: 380، وتبيين الحقائق 3: 280، والفتاوى الهندية 2: 249، وحلية العلماء 7: 705. (3) حلية العلماء 7: 698، وبداية المجتهد 1: 391، والمجموع 19: 394، والهداية 4: 368، وشرح فتح القدير 4: 368، والمغني لابن قدامة 10: 566، والبحر الزخار 6: 457. (4) الام 4: 179، ومختصر المزني: 277، ومسند الشافعي 2: 129، والوجيز 2: 200، وحلية العلماء 7: 697، ومغني المحتاج 4: 248، والسراج الوهاج: 551، والمجموع 19: 393 و 394، وكفاية الاخيار 2: 134، والميزان الكبرى 2: 185، والاحكام السلطانية للماوردي: 144، والمبسوط 10: 78، وأحكام القرآن للجصاص 3: 96، وبداية المجتهد 1: 391، وتبيين الحقائق 3: 276، وتفسير الفخر الرازي 16: 31. (5) بداية المجتهد 1: 391، وأسهل المدارك 2: 6، والجامع لاحكام القرآن 8: 1 12، وفتح الرحيم 2: 26، وأحكام القرآن للجصاص 3: 96، وحلية العلماء 7: 698، والمجموع 19: 393، والميزان ________________________________________