[ 544 ] شرطا لرفع السيف، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا، وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر. مسألة 6: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وان كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الاغلب. وبه قال أبو حنيفة (1). وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه. وقال أكثر أصحابه تلفق أيامه، فإذا بلغت الايام حولا وجبت الجزية (2). دليلنا: قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية) (3) ولم يستثن، ولم يشرط التلفيق، وانما أخرجنا المطبق ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل. مسألة 7: الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع، والرهبان يؤخذ منهم الجزية. وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين إذا وقعوا في الاسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ (4). وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية (5). دليلنا: على الاول قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (6) ولم يفصل. ________________________________________ (1) بدائع الصنائع 7: 111، والمغني لابن قدامة 10: 575، والشرح الكبير 10: 591. (2) الام 4: 175، ومختصر المزني: 277، والمجموع 19: 403، والوجيز 2: 198، ومغني المحتاج 4: 245، والسراج الوهاج: 549 و 550. (3) التوبة: 29. (4) الام 4: 176، ومختصر المزني: 277، والوجيز 2: 198، ومغني المحتاج 4: 246، والسراج الوهاج: 550، والمجموع 19: 404، والمغني لابن قدامة 10: 577 - 578، والشرح الكبير 10: 587 و 589. (5) انظر مختلف الشيعة، كتاب الجهاد: 165. (6) التوبة: 29. ________________________________________