[ 543 ] دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا قوله تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (2) وقال: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) (3) ولم يأمر باخذ الجزية منهم. وأيضا قوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - الى قوله -: من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (4) فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب، وهؤلاء ليسوا بأهل الكتاب. مسألة 5: الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدرة، والتزام أحكامنا عليهم. وقال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم (5). ومن الناس من قال: هو وجوب جري أحكامنا عليهم (6). ومنهم من قال: الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما، والمسلم جالسا (7). دليلنا: إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية، فيوطن نفسه عليها، بل تكون بحسب ما يراه الامام مما يكون معه صاغرا. وأيضا قوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (8) فجعل الصغار (1) الكافي 3: 567 حديث 4. (2) التوبة: 5. (3) محمد: 4. (4) التوبة: 29. (5) الام 4: 176 و 207، ومختصر المزني: 277، وكفاية الاخيار 2: 135، والمجموع 19: 408. (6) الام 4: 176، والمغني لابن قدامة 10: 620، والشرح الكبير 10: 602، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 143. (7) أحكام القرآن للجصاص 3: 99، وتفسير الفخر الرازي 16: 30، والمغني لابن قدامة 10: 620، وكفاية الاخيار 2: 135، ومغني المحتاج: 249، والسراج الوهاج: 551. (8) التوبة: 29. ________________________________________