[ 535 ] وقال أبو حنيفة: الامام مخير إن شاء قسم وإن شاء أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية، وإن شاء أجلاهم وجاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها وضرب عليهم الجزية (1). وأصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر، فعند الشافعي انه قسمها بين المقاتلة، ثم استطاب أنفسهم واشتراها. وعند مالك أنه وقفها. وعند أبي حنيفة أنه أقر أهلها فيها، وضرب عليهم الجزية، وهي الخراج. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وقد مرت في كتاب الزكاة (3). مسألة 24: إذا صالح الامام قوما من المشركين على أن يفتحوا الارض ويقرهم فيها، ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية، كان ذلك جائزا على حسب ما يعمله من المصلحة، ويكون جزية، فإذا أسلموا أو باعوا الارض من مسلم سقط. وبه قال الشافعي إلا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفئ بما يختص كل بالغ دينارا في كل سنة (4). وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالاسلام (5). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (6). مسألة 25: إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم، وانه ان لم ________________________________________ (1) المبسوط 10: 37، والهداية 4: 303 - 304، وتبيين الحقائق 3: 248، وشرح فتح القدير 4: 303 و 304، وبداية المجتهد 1: 387، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 137. (2) التهذيب 4: 118 (باب الخراج وعمارة الارضين). (3) انظر كتاب الخلاف (كتاب الزكاة) 2: 67 - 71 (المسألة 80). (4) حلية العلماء 7: 730. (5) حلية العلماء 7: 730. (6) انظر الكافي 3: 512 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 2: 26 حديث 95، والتهذيب 4: 118 - 119 حديث 341 - 343، والاستبصار 2: 53 حديث 176 - 178. ________________________________________