[ 536 ] يقدر على المال يرجع إليهم، فان قدر على المال لم يلزمه انفاذه، وان لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع بل لا يجوز له ذلك. وبه قال الشافعي من الفقهاء (1). وقال أبو هريرة، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، والزهري، والاوزاعي. عليه انفاذ المال ان قدر، وان لم يقدر لا يلزمه الرجوع (2). وقال الاوزاعي: ان لم يقدر على المال يلزمه الرجوع (3). وحكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي. دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وايجاب المال والرجوع يحتاج الى دليل، وأما الرجوع إليهم واعطاء المال اياهم فظاهر الفساد، لانه إذا كان بينهم يلزمه الخروج فيكف يجب عليه الرجوع، وفي اعطاء المال اياهم تقوية للكفار، وذلك باطل. ________________________________________ (1) حلية العلماء 7: 723. (2) حلية العلماء 7: 723. (3) لم أظفر عليه في المصادر المتوفرة. ________________________________________