[ 534 ] السابي يحتاج الى دليل. مسألة 22: يجوز بيع أولاد الكفار في الموضع الذي يحكم بكفرهم، من الكفار والمسلمين. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو يوسف، وأحمد: لا يجوز البيع من كافر (2). وقال أبو حنيفة: أكره ذلك (3). دليلنا: قوله تعالى: (واحل الله البيع) (4) ولم يفصل. وأيضا: المنبي عليه السلام لما سبي بنى قريظة جزأ السبي ثلاثة أجزاء، فبعث بثلثيه الى الحجاز، وثلثه الى الشام (5). والشام كانت دار كفر في ذلك الوقت، وانما بعث بهم للبيع. مسألة 23: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين كافة، لا يجوز قسمتها بين الغانمين، وانما يقسم بينهم ما سوى العقارات والارضين من الاموال. وبه قال مالك، والاوزاعي إلا أنهما قالا: تصير وقفا على المسلمين بالفتح (6). وقال الشافعي: يجب قسمتها بين الغانمين كما يقسم غير الارضين (7). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 10: 399. (2) المغني لابن قدامة 10: 399. (3) المبسوط 10: 63، والمغني لابن قدامة 10: 399. (4) البقرة: 275. (5) ذكر ذلك الواقدي في المغازي 2: 522 - 523 حيث قال: وبعث طائفة الى نجد، وبعث طائفة الى الشام مع سعد بن عبادة يبيعهم ويشتري بهم سلاحا وخيلا. (6) المدونة الكبرى 2: 13، وبداية المجتهد 1: 387، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 137. (7) المبسوط 10: 37، وشرح فتح القدير 4: 305، وتبيين الحقائق 3: 248، والام 4: 140 و 181، والوجيز 2: 193، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 137، وبداية المجتهد 1: 387، والوجيز 2: 193. ________________________________________