[ 22 ] وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالاكثر وترك الاقل، وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم. وان لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، ولايجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك (1). دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: " فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " (2) ومن نقص منه خالف النص. والخبر أيضا دال عليه، لان النبي عليه السلام كذلك فعل، فمن خالف وجب أن لا يجزيه. مسألة 23: الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل، ثم بلعان المرأة. فان خالف الحاكم، ولا عن المرأة أولا، وحكم بالتفريق، لم يعتد به، ولم تحصل الفرقة. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة، ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به (4). دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وليس على ما قالوه دليل. أيضا فهو ________________________________________ (1) المبسوط 7: 47، واللباب 2: 258، وحاشية رد المحتار 3: 489، وتبيين الحقايق 3: 17، وبدايع الصنايع 3: 244، والفتاوى الهندية 1: 516، ورحمة الامة 2: 67، والميزان الكبرى 2: 127، والمغني لابن قدامة 9: 30، والشرح الكبير 9: 45، والوجيز 2: 91، وبداية المجتهد 2: 121، والبحر الزخار 4: 251، وشرح الازهار 2: 516. (2) النور: 6. (3) الام 5: 289، والمجموع 17: 445 و 446، والسراج الوهاج: 445، ومغني المحتاج 3: 376، وشرح الازهار 2: 515، والمغني لابن قدامة 9: 39، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 128، وفتح الباري 9: 445، وعمدة القاري 20: 295، والبحر الزخار 4: 251. (4) المبسوط 7: 48، وعمدة القاري 20: 295، وفتح الباري 9: 445، وبدايع الصنايع 3: 237 و 238، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 128، والمغني لابن قدامة 9: 38، والجامع لاحكام القرآن 12: 191، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1335، والفتاوي الهندية 1: 516، والبحر الزخار 4: 251، وسبل السلام 3: 1114. ________________________________________