[ 21 ] نسب صحيح، ولم يكن له أن ينفيه باللعان. وبه قال أبو حنيفة (1). وقال الشافعي: له أن يلاعن ويسقط الحد (2). دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (3) الاية، وقوله عزوجل: " والذين يرمون أزواجهم " (4) فأوجب اللعان لمن رمى زوجته، وهذه ليست زوجته. مسألة 21: يغلظ اللعان باللفظ والوقت، والموضع، والجمع. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، ولا بالوقت، ولا بالجمع (6). دليلنا: أن ذلك أردع وأخوف، وقد قال الله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (7). مسألة 22: الفاظ اللعان معتبرة، فان نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، وان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم. وبه قال الشافعي (8). ________________________________________ (1) المبسوط: 7: 46، وبدايع الصنايع 3: 241، ومقدمات ابن رشد 2: 499، والمغني لابن قدامة 9: 16، وفتح الباري 9: 463، والمجموع 17: 429، والبحر الزخار 4: 255. (2) مختصر المزني: 208، والوجيز 2: 88، والمجموع 17: 429، وبدايع الصنايع 3: 241، والمغني لابن قدامة 9: 16. (3) النور: 4. (4) النور: 6. (5) الام 5: 290، ومغني المحتاج 3: 376، والمجموع 17: 443، والوجيز 2: 91، والسراج الوهاج: 445، والمغني لابن قدامة 9: 62، وعمدة القارئ 20: 297. (6) فتح الباري 9: 453، والمغني لابن قدامة 9: 62، والمجموع 17: 443، والبحر الزخار 4: 251. (7) النور: 2. (8) الام 5: 292، والمجموع 17: 437، وكفاية الاخيار 2: 76، والوجيز 2: 91، والسراج الوهاج: 445، ومغني المحتاج 3: 375 والمبسوط 7: 47، ورحمة الامة 2: 67، والميزان الكبرى 2: 127، والمغني لابن قدامة 9: 30، والشرح الكبير 9: 45، وبداية المجتهد 2: 121. ________________________________________