[ 23 ] خلاف الاية، فوجب أن لا يجزيه. وأيضا قوله تعالى: " ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات " (1) فأخبر أنها تدرؤ عن نفسها العذاب بلعانها. والمراد بالعذاب عندنا الحد. وعند أبي حنيفة الحبس (2)، وكل واحد منهما انما يثبت بعد لعان الزوج. مسألة 24: لا يجوز دخول الكفار المساجد، لا بإذن ولا بغير إذن، أي مسجد كان. وبه قال مالك (3). وقال الشافعي: يجوز دخول الكفار سائر المساجد بالاذن، إلا المسجد الحرام، والحرم، ومساجد الحرم، فانه لا يجوز دخولهم شيئا منها بحال (4) وقال أبو حنيفة: يجوز دخول سائر المساجد الحرم وغيره (5). دليلنا: قوله تعالى: " انما المشركون نجس " (6) فحكم عليهم بالنجاسة، فإذا ثبتت نجاستهم، فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد، لان النجاسات لا يجوز إذخالها المساجد بلا خلاف. مسألة 25: إذا لاعن الزوج، تعلق بلعانه سقوط الحد عنه، وانتفى النسب، وزال الفراش، وحرمت المرأة على التأبيد، ويجب على المرأة الحد. ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، وحكم الحاكم لا ________________________________________ (1) النور: 8. (2) بدايع الصنايع 3: 239، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1334، والبحر الزخار 4: 260. (3) الجامع لاحكام القرآن 8: 104، وأحكام القرآن للجصاص 3: 88. (4) الام 5: 288، ومختصر المزني: 209، والوجيز 2: 91، والمجموع 17: 444، والجامع لاحكام القرآن 8: 105، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 902، وأحكام القرآن للجصاص 3: 88. (5) أحكام القرآن للجصاص 3: 88، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 902، والجامع لاحكام القرآن 8: 105. (6) التوبة: 28. ________________________________________