[ 20 ] بعد على أن هذا الفعل يوجب الحد، وكل من أوجب الحد به أوجب الحد بالقذف فيه. مسألة 19: إذا قذف زوجته وامها، بأن قال: يا زانية بنت الزانية، لزمه لكل واحدة منهما الحد، وله الخروج عن حد الام بالبينة، وعن حد البنت بالبينة واللعان، ولا يدخل حق أحداهما في حق الاخرى. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للام، واللعان للبنت، فان لا عن البنت لم يسقط حق الام، بل لها المطالبة فان حقق القذف بالبينة وإلا حد (2). وان حد للام، حكى الطحاوي، عن أبي حنيفة أنه قال: يلاعن البنت (3). وقال الرازي: هذا لا يجئ على مذهب أبي حنيفة، لان عنده أن المحدود في القذف لا يلاعن، وهو صحيح (4). فعلى ما قاله الرازي مذهبهم أنه لا يلاعن البنت، بناء على أصله في أن المحدود في القذف لاتقبل شهادته، ومن لا يقبل شهادته لا لعان له - وقد مضى الكلام عليه في هذا الاصل - وبينا أن اللعان ليس بشهادة، بل هو يمين. مسألة 20: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا، وقذفها، فانه إن لم يكن هناك نسب لزمه الحد، وليس له اسقاطه باللعان بلا خلاف، وإن كان هناك ________________________________________ (1) الام 5: 288، ومختصر المزني: 208، والوجيز 2: 90، والمجموع 20: 66، والشرح الكبير 9: 43 و 44. (2) المبسوط 7: 51، وبدايع الصنايع 3: 239، والشرح الكبير 9: 43 و 44، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1333 - 1334، والبحر الزخار 4: 254. (3) البحر الزخار 4: 254. (4) الجامع لاحكام القرآن 12: 189، واحكام القرآن لابن العربي 3: 1333 - 1334. ________________________________________