[ 19 ] بين هلال بن أمية وبين زوجته، وذكر الخبر، والمرأة كانت حاملا. ولا عن بينهما قبل انفصال الولد، بدلالة ما روي في الخبر: أنه قال: إن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها. وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن سحماء (1). ولو كان الولد قد انفصل لما قال: إن أتت به. فثبت أنه كان حملا لم ينفصل. وذكر في آخر الخبر: وفرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين المتلاعنين، وقضى أن لا يدعى الولد لاب (2). مسألة 18: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما، لزمه الحد بذلك، وله إسقاطه باللعان. وإذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع، لزمه الحد، وله إسقاطه بالبينة. فلا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع، وبين الرمي في الفرج. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي بالاصابة في هذا الموضع. بناء على أصلة في أن الحد لا يجب بهذا الفعل (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (6) وقوله: " والذين يرمون المحصنات " (7) ولم يفصل، ولانا ندل فيما ________________________________________ (1) سنن أبي داود 2: 276 حديث 2254، وسنن الدارقطني 3: 277 حديث 122، وسنن ابن ماجة 1: 668 حديث 2067، والسنن الكبرى 7: 393 - 394. (2) سنن أبي داود 2: 276 حديث 2256. (3) الام 5: 288: ومختصر المزني: 208، ومغني المحتاج 3: 368، والسراج الوهاج: 442، وكفاية الاخيار 2: 77، والمجموع 20: 72، والبحر الزخار 4: 254. (4) الفتاوى الهندية 1: 515، والمغني لابن قدامة 10: 200، والجامع لاحكام القرآن 12: 188، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1333، والمجموع 20: 72، والبحر الزخار 4: 254، و 6: 168. (5) انظر الكافي 6: 166 حديث 15. (6) النور: 6. (7) النور: 4. ________________________________________