[ 18 ] دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (1) فأوجب الحد على من قذف محصنة ولم يأت بالبينة. وهذا قد قذف محصنة ولم يأت بالبينة، فوجب عليه الحد بظاهر الاية. مسألة 17: إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد، وله اسقاطه باللعان، وبنفي النسب. فان اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له، وان اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله، وان لاعن فقد أتى باللعان الواجب عليه (3). فان حكم الحاكم بالفرقة بانت الزوجة منه، وليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب. بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق لا يصح إلا في زوجية. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (5) ولم يفصل. وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ________________________________________ (1) النور: 4. (2) مغني المحتاج 3: 381، والسراج الوهاج: 446، والمجموع 17: 417، والمبسوط 7: 44، وبدايع الصنايع 3: 240، وعمدة القاري 20: 297، وتبيين الحقايق 3: 20، وأحكام القرآن للجصاص 3: 294، والمغني لابن قدامة 9: 47، والشرح الكبير 9: 54، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1333. (3) أحكام القرآن للجصاص 3: 294، وشرح معاني الاثار 3: 103، والمبسوط 7: 44، وبدايع الصنايع 3: 240، وحاشية رد المحتار 3: 491، وعمدة القاري 20: 297، وتبيين الحقايق 3: 20، والهداية 3: 260، وشرح فتح القدير 3: 260، وشرح العناية على الهداية 3: 260، والمغني لابن قدامة 9: 47، والشرح الكبير 9: 54، والمجموع 17: 417، ونيل الاوطار 7: 71. (4) الكافي 6: 165، والتهذيب 8: 190 حديث 660، والاستبصار 3: 375 حديث 1339. (5) النور: 6. ________________________________________