[ 17 ] فان عارضونا بقوله: " والذين يرمون أزواجهم " (1) وخصوا به آيتنا. قلنا: لا نسلم له. أن الاية التي ذكروها تناولت هذا القاذف، فانها واردة فيمن قذف زوجته. هذا لا يقال انه قذف زوجته، فانه اضاف القذف الى حالة كونها أجنبية، والاعتبار بحالة إضافة القذف. ألا ترى أن من قذف حرا بزنا إضافة إلى حال كونه عبدا، لا يقال أنه قذف حرا. ومن قذف مسلمة بزنا، إضافة الى حال كونها كافرة لا يقال أنه قذف مسلمة. فكذلك هاهنا. مسألة 16: إذا أبان الرجل زوجته بطلاق ثلاث، أو فسخ، أو خلع، ثم قذف بزنا إضافة الى حالة الزوجية، فالحد يلزمه بلا خلاف. وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاثة مذاهب: فمذهبنا ومذهب الشافعي: أنه إن لم يكن له هناك نسب لم يكن له أن يلاعن، فان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه (2). وذهب عثمان البتي: إلى أن له اللعان سواء كان هناك نسب أو لم يكن (3). وذهب الاوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد إلى أن لا يلاعن، سواء كان هناك نسب أو لم يكن، ويلزمه الحد. فان أتت بولد لحقه نسبه، ولم يكن له نفيه باللعان (4). ________________________________________ (1) النور: 6. (2) الام 5: 295، ومختصر المزني: 208، والوجيز 2: 89، ومغني المحتاج 3: 382، والسراج الوهاج: 447، والمجموع 17: 425، والمغني لابن قدامة 9: 17، والشرح الكبير 9: 19. (3) المغني لابن قدامة 9: 17، والشرح الكبير 9: 19، والمجموع 17: 425. (4) أحكام القرآن للجصاص 3: 291، وبدايع الصنايع 3: 241، والمغني لابن قدامة 9: 17، والشرح الكبير 9: 19، والمجموع 17: 425، والوجيز 2: 89، والجامع لاحكام القرآن 12: 188، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1332. ________________________________________