[ 16 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). وأيضا عليه إجماع الصحابة، فان أبا بكرة، ونافعا، ونقيعا شهدوا على المغيرة بالزنا، وصرحوا بالشهادة. وشهد عليه زياد ولم يصرح بل كنى في شهادته، فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة، فقال أبو بكرة - بعد ما جلده عمر - اشهد أنه زنا. فهم عمر بجلده، فقال له علي عليه السلام: ان جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة - وأراد بذلك أنه إن كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا، فارجم صاحبك. وإن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة، فلا معنى لجلده ثانيا. فتركه عمر (2). وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه. فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه، ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة اخرى. مسألة 15: إذا تزوج رجل بامرأة وقذفها بزنا اضافة الى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد، وليس له أن يلاعن لاسقاطه. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: له اسقاطه باللعان (4). فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا، وعنده بحالة وجود القذف. دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (5). ________________________________________ (1) التهذيب 10: 66 حديث 244. (2) اشار إليه ابن قدامة في المغني 9: 70، والنووي في المجموع 17: 397 باختلاف في اللفظ فلاحظ. (3) الام 5: 288 و 295، والوجيز 2: 89، والسراج الوهاج: 447، ومغني المحتاج 3: 383، والمجموع 17: 421، وبدايع الصنايع 3: 241، والبحر الزخار 4: 254. (4) المبسوط 7: 50، وبدايع الصنايع 3: 241، والمغني لابن قدامة 9: 19 - 20، والشرح الكبير 9: 18، والوجيز 2: 89، والمجموع 17: 421، والوجيز 2: 89، والبحر الزخار 4: 254. (5) النور: 4. ________________________________________