[ 15 ] عزوجل: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (1) يعني: من الحد. مسألة 13: إذا قذف زوجته ولاعنها، وبانت منه، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف، وكان الولد باقيا، أو قد مات، أو لم يكن لها ولد. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: ان نفى نسب الولد، لكن مات الولد، فلا حد على القاذف. وان لم يكن نفى نسب الولد، أو كان الولد باقيا، فعلى القاذف الحد (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وروى عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين المتلاعنين، وقضى أن لا يدعى الولد لاب، وان لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. ولم يفرق بين أن يكون الولد باقيا، أو قد مات (5). مسألة 14: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد، ثم أعاد ذلك للقذف بذلك الزنا، فانه لا يلزمه حد آخر. وبه قال عامة الفقهاء (6). وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه حد آخر (7). ________________________________________ (1) النساء: 25. (2) الام 5: 296، والمجموع 17: 398، والوجيز 2: 89، والبحر الزخار 4: 254. (3) المجموع 17: 398، والبحر الزخار 4: 254. (4) الكافي 7: 403 حديث 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 348 حديث 1670، والتهذيب 8: 192 حديث 670. (5) سنن أبي داود 2: 276 حديث 2256، والسنن الكبرى 7: 394 و 402، والبحر الزخار 4: 259. (6) الام 5: 295، والمجموع 17: 397، والمبسوط 7: 49، والمغني لابن قدامة 9: 70. (7) المغني لابن قدامة 9: 70. ________________________________________