[ 14 ] ذكرهم وأنثاهم، دون ذوي الاسباب. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: يشترك معهم ذوو الاسباب. والثالث: يختص بها العصبات (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وقد ذكرناها. مسألة 12: إذا لا عن الرجل الحرة المسلمة، وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا قوله تعالى: " ويدرو عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين " (6) فذكر الله تعالى لعان الزوج، ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج، وذلك هو الحد، بدلالة قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (7) يعني: الحد. وقال ________________________________________ (1) الوجيز 2: 86، والسراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 3: 372، والمجموع 20: 63، والميزان الكبرى 2: 161، ورحمة الامة 2: 141، والبحر الزخار 6: 166. (2) الكافي 7: 255 حديث 1، والتهذيب 10: 82 - 83 حديث 323 و 327. (3) الام 5: 292، ومختصر المزني: 208، وكفاية الاخيار 2: 77، والمجموع 17: 455، وبداية المجتهد 2: 119، وبدايع الصنايع 3: 238، وتبيين الحقايق 3: 16. (4) المبسوط 7: 40، وبدايع الصنايع 3: 238، والفتاوى الهندية 1: 516، واللباب 2: 256، وحاشية رد المحتار 3: 485، والهداية 3: 251، وشرح فتح القدير 3: 251، وبداية المجتهد 2: 119. (5) قرب الاسناد: 111، الكافي 6: 165 حديث 12، والتهذيب 8: 191 حديث 665. (6) النور: 8. (7) النور: 2. ________________________________________