[ 13 ] دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (1) الاية ولم يفرق. وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم (2) على ذلك. مسألة 9: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما. ولم تحل له أبدا. وقال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) فإنهم لا يختلفون في ذلك. مسألة 10: إذا قذف الرجل زوجته، ووجب عليه الحد، فأراد اللعان، فمات المقذوف أو المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد إلى ورثتها، ويقومون مقامها في المطالبة. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أصله أن ذلك من حقوق الله دون الادميين (6). دليلنا: ما تقدم: أن ذلك من حقوق الادميين، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا، ولم يفرق. مسألة 11: إذا ثبت أن هذا الحق موروث. فعندنا يرثه المناسبون جميعهم، ________________________________________ (1) النور: 6. (2) الكافي 6: 128 حديث 1 - 4، والتهذيب 8: 74 حديث 249 - 250، والاستبصار 3: 301، حديث 1065 - 1068. (3) المجموع 17: 434، وعمدة القاري 20: 292، وفتح الباري 9: 440، وحلية العلماء 7: 227. (4) الكافي 6: 164 و 166 حديث 9 و 18 - 20، والتهذيب 8: 193 حديث 673 - 677. (5) الام 5: 287، والسراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 3: 372، والوجيز 2: 86، والمجموع 17: 393، والمغني لابن قدامة 9: 25. (6) أحكام القرآن للجصاص 3: 270، والجامع لاحكام القرآن 12: 177، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1323، والمجموع 17: 393، والبحر الزخار 4: 260. ________________________________________