[ 10 ] وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا (1) فاضاف الاعراض إلينا كاضافة الدماء والاموال، فكان ما يجب باستباحة ذلك حقا لنا. كما أن ما يجب باستباحة الدم والمال حق لنا. مسألة 5: إذا قذف زوجته بزنا أضافه الى مشاهدة، أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن. وإن لم يضفه إلى المشاهدة، بأن قذفها مطلقا، وليس هناك حمل، لم يجز له اللعان. وبه قال مالك (2). وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). ولان القذف قد ثبت بلا خلاف. فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج الى دليل. وأيضا فالاصل في اللعان نزل في شأن هلال بن امية، وكان قذف زوجته بزنا إضافة إلى مشاهدة. وروي عن ابن عباس: أن هلال بن امية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا، فسمع باذنيه، ورأى بعينيه، فلم يهجد تلك الليلة - يعني: لم ينم - ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك، فقال: يا رسول الله ________________________________________ (1) المجموع 17: 392، والمغازي للواقدي 3: 1111 بتفاوت يسير. (2) المدونة الكبرى 3: 106، ومقدمات ابن رشد 2: 494، وبداية المجتهد 2: 115، وأحكام القرآن للجصاص 3: 288، والمغني لابن قدامة 9: 21، والشرح الكبير 9: 26، والمجموع 17: 391، والوجيز 2: 90، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1330، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 127، والبحر الزخار 4: 254. (3) الام 5: 286، ومختصر المزني: 208، والوجيز 2: 90، والمجموع 17: 391، المغني لابن قدامة 9: 21، والشرح الكبير 9: 26، وأحكام القرآن للجصاص 3: 288، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 127 - 128، والفتاوى الهندية 1: 515. (4) الكافي 6: 163، حديث 6، والتهذيب 8: 195 حديث 684، والاستبصار 3: 372 حديث 1327. ________________________________________