[ 11 ] إني أتيت أهلي عشاء، فسمعت بأذني، ورأيت بعيني، فكره ما قال رسول الله، واشتد عليه، فنزلت آية اللعان (1). والاية إذا نزلت في سبب وجب قصره عليه عند مالك (2)، والمعتمد الاول. مسألة 6: إذا أخبر ثقة بأنها زنت، أو استفاضت في البلد أن فلانا زنا بفلانة، ووجد الرجل عندها ولم ير شيئا، لا يجوز له ملاعنتها. وقال الشافعي يجوز له لعانها في الموضعين (3). دليلنا: ما قلناه من أنه لا يجوز لعانها إلا بعد أن يدعي المشاهدة، وهذا ليس بمشاهدة، فلا يجوز له اللعان. مسألة 7: إذا كانا أبيضين، فجاء الولد أسودا، أو كانا أسودين فجاءت بأبيض، لم يجز له نفيه، ولا لعان المرأة. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والاخر: أنه يجوز له ذلك (4). دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز له اللعان إلا بعد المشاهدة، ومع العلم بنفي الولد، وهذا مفقود هاهنا. وأيضا روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود. فقال: هل لك من إبل؟، فقال: نعم. فقال: ما ________________________________________ (1) سنن أبي داود 2: 276 حديث 2256. (2) المغني لابن قدامة 9: 21، والشرح الكبير 9: 26، والمجموع 17: 391. (3) المجموع 17: 385، والوجيز 2: 87، والسراج الوهاج: 444، ومغني المحتاج 3: 373. (4) مختصر المزني: 214، والمجموع 17: 413، والوجيز 2: 87، والشرح الكبير 10: 216، وعمدة القاري 20: 294، وفتح الباري 9: 443. ________________________________________