[ 9 ] دليلنا: أن النبي عليه السلام لاعن بين العجلاني (1) وزوجته، ولم يسأل هل له بينة أم لا؟ (2). مسألة 4: حد القاذف من حقوق الادميين، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث حقوق الادميين. ويدخله العفو والابراء كما يدخل في حقوق الادميين. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الادمي، ولا يورث ولا يدخله العفو والابراء، ووافق في أنه لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا قول النبي عليه السلام: يوم فتح مكة: ألا أن أعراضكم ودمائكم ________________________________________ (1) عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان يعرف بابن أبي أبيض العجلاني. وقيل أنه عويمر بن أشقر العجلاني. انظر الاصابة 3: 45. (2) صحيح مسلم 7: 69، وسنن النسائي 6: 171، وسنن أبي داود 2: 273 حديث 2245، وسنن ابن ماجة 1: 667 حديث 2066، وسنن الدارقطني 3: 277 حديث 119، والجامع لاحكام القرآن 12: 184، والسنن الكبرى 7: 398 و 399، ونيل الاوطار 7: 61. (3) الام 5: 287، والوجيز 2: 88، والسراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 3: 372، والمجموع 17: 393، وكفاية الاخيار 2: 114، وبداية المجتهد 2: 433، والمغني لابن قدامة 9: 25، والجامع لاحكام القرآن 12: 177، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1324، ورحمة الامة 2: 140، والميزان الكبرى 2: 160، والشرح الكبير 10: 211، وشرح فتح القدير 4: 198، والهداية 4: 198، والبحر الزخار 4: 260 و 6: 166. (4) أحكام القرآن للجصاص 3: 270، والهداية 4: 198، وشرح فتح القدير 4: 198، ورحمة الامة 2: 140، والشرح الكبير 10: 211، والميزان الكبرى 2: 160، وبداية الجتهد 2: 433، والجامع لاحكام القرآن 12: 177، والمجموع 17: 393، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1323، والبحر الزخار 4: 260 و 6: 166. (5) الكافي 7: 205 حديث 6، و 7: 252 حديث 6، 7: 253 حديث 1 و 2، ومن لا يحضره الفقيه 4: 39 حديث 126، والتهذيب 10: 79 حديث 308 و 309، وص 82 حديث 323. ________________________________________