[ 8 ] دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (1) الاية، ولم يفرق. والاخبار المتضمنة لوجوب اللعان (2) أيضا عامة. وأما الدلالة على أنه يمين ما رواه عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته، قال: إن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن سحماء، قال فأتت به على النعت المكروه. فقال النبي عليه السلام: لولا الايمان لكان لي ولها شأن (3) فسمي اللعان يمينا. ولانه لو كان شهادة لما جاز من الاعمى، لان شهادة الاعمى لا تقبل عند أبي حنيفة. وأيضا: فلو كان شهادة، لما تكررت، لان الشهادة لا تكرار فيها. وأيضا: فلو كان شهادة لما كان في حيز المرأة، لان شهادتها لاتقبل في القذف، ولما صح ايضا من الفاسق لان شهادة الفاسق لاتقبل. مسألة 3: إذا كان مع الزوج بينة، كان له أن يلاعن أيضا ويعدل عن البينة. وبه قال كافة أهل العلم (4). وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، لشرط الاية (5). ________________________________________ (1) النور: 6. (2) الكافي 6: 163 و 165 حديث 6 و 7 و 14، والتهذيب 8: 187 - 188 حديث 650 - 655، والاستبصار 3: 373 حديث 1329 - 1332. (3) سنن الدارقطني 3: 277 حديث 122، وسنن أبي داود 2: 276 حديث 2254، وسنن ابن ماجة 1: 668 حديث 2067، والسنن الكبرى 7: 393 - 394، والجامع لاحكام القرآن 12: 187، ونيل الاوطار 7: 67، والبحر الزخار 4: 250، وفي بعض ما تقدم اختلاف يسير في اللفظ. (4) المغني لابن قدامة 9: 26، والشرح الكبير 9: 35، والمجموع 17: 388، والجامع لاحكام القرآن 12: 191، والوجيز 1: 447. (5) به قال أبو حنيفة وأصحابه. انظر الجامع لاحكام القرآن 12: 191. ________________________________________