[ 7 ] الزوجين المسلمين والكافرين، أو أحدهما مسلم والاخر كافر. وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو أحدهما حر والاخر مملوك. وكذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما كذلك. وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وربيعة، والليث بن سعد، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق (1). وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة. فان لم يكونا كذلك، أو لم يكن أحدهما فلا يصح بينهما اللعان. فعلى هذا لالعان بين الكافرين، ولا إذا كان أحدهما كافرا. ولا بين المملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا. ولا بين المحدودين في القذف، أو أحدهما. وذهب إليه الزهري، والاوزاعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه (2). والخلاف في فصلين: أحدهما: أن اللعان يصح بين هؤلاء. والثاني: أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ فعندنا يمين يصح منهم. وعندهم شهادة لا تصح منهم. ________________________________________ (1) الام 5: 286، والوجيز 2: 88، وبداية المجتهد 2: 117 و 118، والجامع لاحكام القرآن 12: 186، وأسهل المدارك 2: 178 - 179، والمدونة الكبرى 3: 106، ومقدمات ابن رشد 2: 493، والمغني لابن قدامة 9: 6، والشرح الكبير 9: 16، والمبسوط 7: 40، ورحمة الامة 2: 66، وشرح الازهار 2: 511، والبحر الزخار 4: 252. (2) مختصر المزني: 209، والوجيز 2: 88، ومقدمات ابن رشد 2: 493، وبداية المجتهد 2: 118. والجامع لاحكام القرآن 12: 186، والمبسوط 7: 40، واللباب 2: 255، والمغني لابن قدامة 9: 6، والشرح الكبير 9: 16، وبدايع الصنايع 3: 242، وتبيين الحقايق 3: 15، والفتاوى الهندية 1: 515، وشرح فتح القدير 3: 247، والهداية 3: 247، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1331، والميزان الكبرى 2: 127، ورحمة الامة 2: 66، والبحر الزخار 4: 252. ________________________________________