[ 6 ] أيضا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (1) ولم يفرق بين الاجنبي والزوج. فإن قيل: الآية لا تتناول الزوج، لانه أوجب الحد على القاذف، إذا لم يقم البينة. وهذه صفة الاجنبي، لان الزوج إذا لم يقم البينة لاعن. قلنا: الاية تقتضي عمومها أن من لم يقم بينة وجب عليه الحد، فدل الدليل على أن الزوج إذا لا عن سقط عنه الحد خصصناه، وبقي الباقي على عمومه. وروي: أن هلال بن أمية (2) قذف زوجته بشريك بن سحماء (3)، فقال له النبي عليه السلام: البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال: يا رسول الله أيجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة؟ فجعل النبي عليه السلام يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك (4) فأخبر عليه السلام أن الحد واجب عليه حتى يقيم البينة ثبت أن قذف الزوج لزوجته موجب للحد. وأيضا لا خلاف أنه إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد، فلو لم يجب بالقذف الحد لما وجب بالاكذاب. مسألة 2: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة، أو لم يكونا من أهلها. فيصح القذف واللعان في حق ________________________________________ (1) النور: 4. (2) هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الاعلم بن عامر بن كعب بن واقف الانصاري شهد بدرا وما بعدها. الاصابة 3: 606. (3) شريك بن سحماء وهي أمه، واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حليف الانصار. الاصابة 2: 150. (4) سنن أبي داود 2: 276 حديث 2254، وسنن ابن ماجة 1: 668 حديث 2067، وسنن الدارقطني 3: 277 حديث 122، والسنن الكبرى 7: 393 - 394، وأحكام القرآن للجصاص 3: 270، والمحلى 10: 145، والجامع لاحكام القرآن 12: 183، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1321، ونيل الاوطار 7: 67. ________________________________________