[ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه باللعان. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان. فان امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فإذا امتنعت حبست حتى تلاعن (2). وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، وأما المرأة فإذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لانه يكون حكما بالنكول، والحد لا يجب بالنكول. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). ________________________________________ (1) المجموع 17: 389، وكفاية الاخيار 2: 77، وبدايع الصنايع 3: 238، وتبيين الحقايق 3: 15، والجامع لاحكام القرآن 12: 191، وشرح فتح القدير 3: 251، والبحر الزخار 4: 260، ونيل الاوطار 7: 68. (2) المبسوط 7: 39 و 40، واللباب 2: 256، وبدايع الصنايع 3: 238، وأحكام القرآن للجصاص 3: 296، وحاشية رد المحتار 3: 485، وتبيين الحقايق 3: 16، والفتاوى الهندية 1: 516، والمحلى 10: 145، ومقدمات ابن رشد 2: 491، ورحمة الامة 2: 66، والميزان الكبرى 2: 127، والجامع لاحكام القرآن 12: 191، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1334، ونيل الاوطار 7: 68، والبحر الزخار 4: 260، والشرح الكبير 9: 5، وبداية المجتهد 2: 119. (3) الكافي 6: 162 حديث 3، والتهذيب 8: 184 حديث 642، والاستبصار 3: 369 حديث 1321. ________________________________________