[ 565 ] من ظاهره كذالك، فوجب أن يكون مجزيا. مسألة 70: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالاعتاق أو الصوم، يلزم تقديم ذلك على المسيس بلا خلاد، وإن أراد أن يكفر بالطعام مع العجز عنهما فكذالك لا يحل له الوطء قبل الاطعام، وبه قال أبو جنيفة وأصحابه، والشافعي (1). وقال مالك: يحل له الوطء قبل الاطعام (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط. مسألة 71: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات، وبه قال الشافعي (4). وقال أهل العراق: يجوز، إلا في العتق مثل الزكوات (5). دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أخرج المنصوص اجزأه بلا خلاف. وإذا أخرج القيمة فليس على إجزائه دليل. مسألة 72: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، لم يتعلق به حكم. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي (6). ________________________________________ (1) الام 5: 285، ومختصر المزني: 207، والمجموع 17: 365، 366، وكفاية الأخيار 2: 74، والوجيز 2: 79، وأحكام القرآن للجصاص 3: 426، و 427، والمبسوط 6: 225، والجامع لأحكام القرآن 17: 283، والبحر الزخار 4: 240. (2) المبسوط 6: 225، والفتاوي الهندية 1: 507، و 514، والبحر الزخار 4: 240. (3) الكافي 6: 152 حديث 9 و 22، ومن لا يحضره الفقيه 3: 340 حديث 1641، وص 344 حديث 1649، والتهذيب 8: 12 حديث 39 و 40، وص 20 حديث 64. (4) الام 5: 285، والمجموع 17: 380، و 384، والمغنى لابن قدامة 8: 611، والبحر الزخار: 4: 240، والشرح الكبير 8: 621. (5) المبسوط 8: 152، والبحر الزخار 4: 240. (6) الام 5: 278، والمجموع 17: 356، وأحكام القرآن للجصاص 3: 423 و 424، والمبسوط 6: 227، والمغنى لابن قدامة 8: 622، و 623، ورحمة الامة 2: 65، والميزان الكبرى 2: 125، والجامع لأحكام القرآن 17: 276 و 277، وفتاوى قاضيخان 1: 546، والفتاوى الهندية 1: 507. ________________________________________