[ 566 ] وقال ابن أبي ليلى، والحسن البصري: يلزمها كفارة الظهار (1). وقال أبو يوسف: يلزمها كفارة اليمين (2). وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار، فسأل محمدا فقال: لا شئ عليها ثم سأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال: سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا، عليها كفارة يمين (3). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل على لزوم المرأة بهذا القول شئ. وأيضا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعدودون لما قالوا " (4). فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه، وهذا صفة الرجال، فلا يدخل فيه النساء - ثم أوجب الكفارة بالعود، والعود العزم على الوطء. أو إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق، وهذا لا يوجد في المرأة. مسألة 73: يجوز للمرأة أن تعطى الكفارة لزوجها إذا كان فقيرا، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: لا يجوز (6). دليلنا: قوله تعالى: " إطعام عشرة مساكين " (7) ولم يفرق، وهذا مسكين. ________________________________________ (1) المحلى 10: 54، والمغنى لابن قدامة 8: 622، وفتاوى قاضيخان 1: 543. (2) أحكام القرآن للجصاص 3: 424، والجامع لاحكام القرآن 17: 277، والمجموع 17: 357، (3) أحكام القرآن للجصاص 3: 424. (4) المجادلة: 3. (5) عمدة القاري 9: 32، والأحكام السلطانية: 124، ورحمة الامة 1: 112، والميزان الكبرى 2: 17، والشرح الكبير 2: 713، وتبيين الحقائق 1: 301. (6) المبسوط 3: 11، واللباب 1: 156، وعمدة القاري 9: 32، وبدائع الصنائع 2: 49، وشرح فتح القدير 2: 22، وتبيين الحقائق 1: 301، ورحمة الامة 1: 112، والميزان الكبرى 2: 17، وأحكام السلطانية: 124، والشرح الكبير 2: 713. (7) المائدة: 89.