[ 564 ] وإن كان خمسا وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه. (1). دليلنا: قوله تعالى: " إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " (2) فخير بين إطعام عشرة أو كسوة عشرة، فمن كساء خمسا وأطعم خمسا لم يمتثل الظاهر، بل خالف. مسألة 68، يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغرين بكبير، ووافقناه مالك في عد صغيرين بكبير (3). وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يصح أن يقبضهم إياه. بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مؤنته (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاطعام ستين مسكينا " (5) ولم يشرط تقبيض الولي. مسألة 69، إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر، ثم بان له أنه غني أجزأه. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، ومالك، والشافعي في القديم (6). وقال في الجديد: لا يجزي - وهو الاصح عندهم، وبه قال أبو يوسف (7). دليلن: قوله تعالى: " فاطعام ستين مسكينا " (8) ونحن نعلم أنه أراد من كان ظاهره كذلك لا الباطن، لأن الباطن لا طريق لنا إليه، وهذا قد أعطى ________________________________________ (1) المبسوط 8: 151، وتبيين الحقائق 3: 11، والميزان الكبرى 2: 134، ورحمة الامة 2: 81. (2) المائدة: 89. (3) الميزان الكبرى 2: 134، ورحمة الامة 2: 81. (4) المجموع 17: 381، وكفاية الأخيار 2: 74، والميزان الكبرى 2: 134، ورحمة الامة 2: 81. (5) المجادلة: 4. (6) مختصر المزني: 207، والميزان الكبرى 2: 16. (7) الام 5: 285، ومختصر المزني: 207، والميزان الكبرى 2: 16. (8) المجادلة: 4. ________________________________________