[ 563 ] مسألة 66: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة. وروي أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح (1). وقال الشافعي: لا يجوز إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فانه لا يجزي (2). وقال الأنماطي من أصحابه: إنه يجزيه الدقيق (3). وكذلك الخلاف في الفطرة، قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وآله - أوجب صاعا من تمر أو شعير أو إطعام (4)، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فاطعام ستين مسكينا " (5)، وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فوجب أن يجزي بحكم الظاهر. مسألة 67: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين، ولم يجزئه، وبه قال الشافعي (6). وقال مالك: يجزئيه (7). وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا، وكسا خمسا بقيمته إطعام خمس لم يجزئيه، ________________________________________ (1) دعائم الاسلام 2: 102 حديث 324، ونقل المحدث النوري في مستدركه 15: 419 حديث 10 عن التنزيل والتحريف. (2) الام 5: 285، ومختصر المزني: 20 ط، والمموع 17: 379، و 380. (3) المجموع 17: 380. (4) الام 7: 64. (5) المجادلة: 4. (6) الام 7: 64، ومختصر المزني: 291، والمجموع 18، والميزان الكبرى 2: 134 ورحمة الامة 2: 81. (7) نسب الشعراني في ميزانه الكبرى 2: 134 الجواز إلى أبي حنيفة وأحمد وعدمه إلى الشافعي ومالك، ولم أقف في المصادر على قول مالك بجوازه. ________________________________________