[ 597 ] مسألة 26: إذا ادعت إمرأة لقيطا بأنه ولدها، فأقامت بينة بذلك، ألحق بها وبالزوج بلا خلاف. وإن ادعته ولم تقم بينة، فانه يقبل إقرارها عندنا على نفسها، سواء كان معها زوج أو لم يكن. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يرد قولها، ولا يقبل إلا ببينة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1)، وسواء كان معها زوج أو لم يكن (2). والثاني: أنه يقبل قولها، ويلحق بها، سواء كان معها زوج أو لم يكن ولا يلحق بالزوج إلا بالبينة، أو باقراره (3). والثالث: أنه إن كان لها زوج لا يقبل إقرارها، وإن لم يكن لها زوج يقبل إقرارها (4). والخلاف في الامة مثل الخلاف في الحرة سواء. دليلنا: الاخبار المروية في أن إقرار العاقل على نفسه جائز (5). وهي على عمومها في الرجل، والمرأة، والعبد، والحر، والحرة، والكافر، والمسلم. وتخصيصها يحتاج إلى دليل. ________________________________________ (1) شرح فتح القدير 4: 419، وبدائع الصنائع 6: 200، والفتاوى الهندية 2: 286، وجواهر الاكليل 2: 220، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 327، والمغني لابن قدامة 6: 423. (2) مختصر المزني: 137، والسراج الوهاج: 317، ومغني المحتاج 2: 427، والوجيز 1: 257، والمجموع 15: 300 و 303 - 304، والمغني لابن قدامة 6: 422. (3) المجموع 15: 300 و 303، والسراج الوهاج: 317، والوجيز 1: 257، ومغني المحتاج 2: 427، والمغني لابن قدامة 6: 422. (4) المجموع 15: 300 و 304 - 305، ومغني المحتاج 2: 427، والوجيز 1: 257، والمغني لابن قدامة 6: 422 - 423. (5) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب المتوفرة من الفريقين مع اشتهاره. ويمكن القول بأن الشيخ قدس سره انفرد بنقله في هذا الكتاب. نعم روى ابن ابي جمهور في ثلاث موارد من كتاب عوالي اللالي بلفظ " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " من دون اشارة الى مصدر للحديث فلاحظ عوالي اللالي 3: 442 حديث 5.