[ 596 ] مسألة 24: إذا ادعى ذمي لقيطا، وقال: هذا ولدي، قبل إقراره، فان أقام بينة على قوله ألحق به، وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا. وللشافعي فيه قولان إذا أقام البينة. أحدهما: يقبل قوله في النسب، ولا يحكم بكفره. والثاني: يحكم بكفره، وإن لم يقم البينة ألحق النسب. وهل يحكم بكفره؟ على قولين (1). دليلنا: قوله تعالى: " ألحقنا بهم ذريتهم " (2) وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره، لان ولد الكافر يكون كافرا، والحكم باسلامه يحتاج الى شرع. مسألة 25: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء، لا مزية لاحدهم على الاخر. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر (4). دليلنا: عموم الاخبار فيمن ادعى النسب (5)، ولم يخصوا كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 137، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 422، والمجموع 15: 302، والوجيز 1: 257. (2) الطور: 21. (3) مختصر المزني: 137، والوجيز 1: 257، ومغني المحتاج 2: 428، والسراج الوهاج: 317، والمجموع 15: 301، والمغني لابن قدامة: 423، والشرح الكبير 6: 431. (4) بدائع الصنائع 6: 199، والفتاوى الهندية 2: 288، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 421، وشرح فتح القدير 4: 421، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 421، والمجموع 15: 301، والمغني لابن قدامة 6: 423 - 424، والشرح الكبير 6: 431. (5) دعائم الاسلام 2: 518، والتهذيب 8: 166 (باب لحوق الاولاد بالاباء وثبوت الانساب..)، والاستبصار 3: 367 (باب 215). ________________________________________