• الفهرس ج 3 • عنوان|صفحة • صحة بيع خيار الرؤية|5 • عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية|6 • صحة العقد في بيع يسلمه البائع بعد شهر|6 • لو اشترى شيئا لم يره حال العقد|6 • صحة البيع فيما يتلف ولم يره حال العقد|7 • في خيار المجلس|7 • أنواع بيع الخيار|8 • خيار الحيوان ثلاثة أيام|12 • دخول خيار الشرط في السلم|12 • حكم الرجوع في الصلح إذا كان معاوضة|12 • دخول خيار الشرط في الحوالة|13 • دخول خيار الشرط في الوكالة والعارية|13 • لو ملك الشفيع الشقص بالثمن فليس له خيار المجلس|14 • المساقاة لا يدخلها خيار المجلس|14 • أنواع الإجارة ودخول الخيار عليها|15 • حكم الخيار في الهبة|15 • أحكام الخيار في النكاح|16 • أحكام الخيار في الخلع|17 • الخلع المعلق بصفة|17 • دخول الخيار في القسمة|18 • دخول الخيار في الكتابة|18 • جواز البيع بالشرط|19 • أحكام الخيار في السبق والرماية|19 • مدة الخيار في المبيع|20 • حكم من ابتاع شيئا بشرط الخيار|20 • أقل ما ينقطع به خيار المجلس|21 • قول أحد المتبايعين للاخر : إختر|21 • لو شرط قبل العقد لم يثبت بينهما الخيار|21 • ثبوت العقد بالايجاب والقبول|22 • لو أعتق المشتري في مدة الخيار|23 • لو وطأ المشتري في مدة الخيار|23 • لو وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار|24 • لو وطأ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع|25 • خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان|26 • إذا اكره المتبايعان على التفرق|26 • خيار الثلاث موروث|27 • انتقال الخيار للولي في المجنون والمغمى عليه|27 • وراثة المدة المتبقية في الخيار للوارث|28 • الحمل لا حكم له في الخيار|28 • صحة البيع بالشرط|29 • جواز التقابض في مدة الخيار|31 • مدة خيار الشرط|31 • حكم ما زاد على الثلاث من الشرط|32 • بدء خيار الشرط|33 • صحة الشرط في بدء خيار الشرط|33 • لو تبايعا نهارا وشرطاه إلى الليل|34 • لو اختار من له الفسخ في مدة الخيار|34 • لو باع عينا بشرط الخيار لأجنبي|35 • الخيار لمن شرط من المتبايعين|36 • لو باع بشرط أن يستأمر فلانا|37 • لو صح الاستيمار فليس له حد|37 • لو باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما|37 • جواز الاختيار في العبد من العبدين|38 • لو هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض|39 • لو قال : بعتك بألف ، فقال : بعتك|39 • لو قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث|40 • لو قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد|40 • لو دفع قطعة إلى البقلي|41 • لو اشترى فبان له الغين فيه|41 • لا يجوز بيع درهم بدرهمين نسيئة|42 • لو ثبت تحريم التفاضل في الجنس|43 • الربا في كل مكيل وموزون|43 • ثبوت الربا بالنص لا بالعلة|44 • جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس|46 • الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا|47 • لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض|48 • جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا|49 • حرمة أكل الطين|49 • الماء لا ربا فيه|49 • يجوز بيع الخبز بعضه ببعض|50 • لا ربا في المعدودات|50 • جواز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه|51 • جواز بيع الحنطة بالسويق|53 • جواز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة|53 • جواز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل|54 • جواز بيع خل الزبيب بخل الزبيب|54 • جواز بيع خل الزبيب بخل العنب|54 • جواز بيع خل الزبيب بخل التمر|55 • عدم جواز مكيل بمكيل جزافا|55 • جواز بيع الشيرج بعضه ببعض|56 • جواز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل|56 • دهن البذر والسمك فيه الربا|56 • ما يجوز بيعه من العصير بعضه ببعض|57 • جواز بيع العسل بعضه ببعض|57 • في جواز بيع العسل المصفى بعضه ببعض|57 • بيع العسل بالعسل وزنا دون الكيل|58 • جواز بيع مد من طعام بمد من طعام|58 • الألبان أجناس مختلفة|58 • جواز بيع اللبن بالزبد متماثلا|59 • جواز بيع الحليب بالدوغ|59 • جواز بيع اللبن بالجبن والمصل|59 • جواز بيع الزبد متماثلا|60 • يجوز بيع الجبن بالجبن|60 • جواز بيع الجبن بالأقط ، والجبن بالسمن|60 • يجوز بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل|60 • جواز بيع الزبد بالمخيض مثلا بمثل|61 • جواز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر|61 • لو باع شاة في ضرعها لبن بلبن|62 • القسمة تمييز الحقين وليس ببيع|62 • لو ثبت ان القسمة تمييز الحقين|63 • لو كانت الثمرة على أصولها مشتركة|63 • عدم جواز بيع الرطب بالتمر|64 • جواز بيع الرطب بالرطب|65 • جواز بيع الرطب الذي لا يصير تمرا بعضه ببعض|65 • حكم بيع الفجل المغروس في الأرض وغيره|65 • لو اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها|66 • الدرهم والدنانير تتعينان بالعقد|67 • لو ثبت ان الدراهم والدنانير يتعينان بالعقد|67 • لو وجد بالدراهم عيبا من جنسه|68 • لو باع دراهم بدراهم بأعيانها|69 • لو باع دراهم بدنانير في الذمة|69 • جواز بيع الدرهم الجيد والردئ بالدرهم المتوسط|70 • جواز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين|70 • لو باع سيفا محلى بفضة بدراهم|71 • لو باع السيف بغير جنس حليته|71 • لو باع خاتما من فضة بدراهم|72 • جواز بيع الخاتم بالذهب|72 • لو كان مع إنسان دراهم صحاح يريد أن يشتري|72 • اللحمان أجناس مختلفة|73 • الأسماك أجناس مختلفة|73 • حكم بيع اللحم بعضه ببعض لو كان رطبا أو يابسا|74 • جواز بيع اللحم المطبوخ بعضه ببعض|75 • حكم بيع لحم الحيوان بالحيوان|75 • لو باع لحم مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه|77 • يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي|77 • من باع نخلا مطلعة|78 • لو أبر بعض ما في البستان|79 • لو باع نخلا مؤبرا|80 • لو قال بعتك هذه الأرض ، ولم يقل بحقوقها|81 • لو باع دارا وفيها رحى مبنية|82 • الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار|82 • معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة|83 • من باع أرضا وفيها حنطة أو شعير|83 • جواز بيع الحنطة في سنبلها منفردا|84 • لو باع أرضا فيها بذر|84 • لو باع ثمرة منفردة عن الأصل|84 • حكم من باع سنة واحدة|85 • لو كانت الأصول لرجل والتمر لاخر|87 • صحة بيع الثمر بعد بدو الصلاح|87 • لو بدأ الصلاح في بعض الجنس|88 • لو باع البطيخ وغيره دون الأصول|90 • حكم بيع الباقلاء والجوز مع قشره|90 • جواز بيع الحنطة في سنبلها|91 • لو باع ثمرة بستان جاز أن يستثني منها|91 • عدم جواز بيع الشاة واستثناء رأسها|92 • من باع ثمرة واصابتها جائحة بعد التسليم|92 • القبض في الثمرة على رؤوس النخل|93 • عدم جواز المحاقلة|93 • حرمة بيع المزابنة|94 • جواز بيع العرايا|95 • لو كان لرجل نخلة عليها تمر|96 • لا تكون العرية إلا في النخل|97 • جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض|97 • جواز بيع الصداق قبل القبض|98 • يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه|99 • حكم السلم|99 • لو كان الرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم|100 • لو كان الطعامان قرضين جازت الحوالة|100 • لو انقطع المسلم فيه لم ينفسخ السلم|101 • لو باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة|101 • التصرية تدليس يثبت به الخيار|102 • مدة خيار المصراة ثلاثة أيام|103 • عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر|104 • التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة|105 • حكم من صرى جارية وباعها|105 • إذا صرى أتانا لم يثبت فيه حكم التصرية|106 • لو اشتراها مصراة ثم زال تصريتها|106 • لو حصل من البيع فائدة من نتاج|107 • لو اشترى حيوانا حاملا|107 • لو اشترى جارية حاملا|108 • من اشترى جارية فوطأها|108 • لو حدث بالمبيع عيب في يد البائع|109 • لو اشترى نفسان من إنسان وقبضاها|110 • حكم تفريق الصفقة|110 • حكم البيع لاثنين|111 • لو اشترى جارية رأى شعرها جعدا|111 • لو بيض وجه الجارية بالطلاء|111 • لو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا|112 • لو اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما|112 • لو اشترى عبدا فوجده زانيا|112 • لو اشترى عبدا فوجده أبخر|113 • لو كان العبد يبول في الفراش لا يثبت الخيار فيه|113 • إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه|113 • من اشترى جارية فوجدها مغنية|114 • لو اشترى عبدا فقتله|114 • من وجد عيبا بعد القبض|114 • لو اشترى رجل من غيره عبدين|115 • لو اشترى عبدين ووجد بهما عيبا|116 • لو أراد أن يرد المعيب بالعيب|116 • لو باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره|116 • لو اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا|117 • إذا كان لرجل عبد فجنى|117 • إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض|118 • لو باع ثوبا وذهبا بذهب|119 • حكم البيع مع المكاتبة في العبد|119 • إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف|119 • لو قال : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها|120 • لو ملك العبد سيده شيئا|121 • لو كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم|124 • إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع|125 • لو علم بالعيب بعد بيع العبد والمال|125 • حكم من باع شيئا وبه عيب لم يبينه|125 • من اختلط ماله الحلال بالحرام|126 • لو باع عبدا أو حيوانا بالبراءة|127 • لو اشترى ثوبا فقطعه وباعه|129 • إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه|130 • لو ادعى عمرو عبدا في يد زيد|130 • لو اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة|131 • الاستبراء واجب على البائع في الجارية|131 • إذا حاضت الجارية في مدة الخيار|132 • الاستبراء يكون عند المشتري|133 • لو اشترى جارية في حال حيضها|133 • يكره بيع المرابحة إلى أصل المال|134 • لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة|135 • لو باع سلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة|135 • لو قال هذا علي بمائة بعتك بربح كل عشرة درهم|137 • إذا باع سلعة ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد|138 • لو اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر|139 • لو باع عبدا وقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن|139 • لو اشترى سلعتين بثمن واحد|144 • لو باع شيئين صفقة واحدة|144 • لو باع حرا وعبدا صفقة واحدة|145 • حكم تفريق الصفقة|146 • لو اختار إمساك المبيع بكل الثمن|146 • لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن|147 • لو اختلفا في شرط يلحق بالعقد|149 • لو اختلفا في شرط يفسد البيع|150 • إذا باع شيئا بثمن في الذمة|151 • إذا كان البيع عينا بعين|151 • لو اختلفا في جنس المبيع|152 • إذا مات المتبايعان واختلف الورثة في الثمن|153 • إذا تلف المبيع قبل قبض السلعة|154 • إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض|154 • حكم بيع السمك في الأجمة|155 • إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا|156 • لو اشترى جارية بشرط عدم الخسارة عليه|157 • لو اشترى جارية شراء فاسدا|158 • لو اشترى جارية بالبيع الفاسد ووطأها|158 • لو حبلت الجارية وأتت بولد|159 • إذا ملك هذه الجارية بعقد صحيح|159 • لو اشترى عبدا وشرط العتق|160 • إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه|160 • لو باعه دارا وأجره أخرى|161 • إذا باع زرعا بشرط أن يحصده|161 • إذا باعه صبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع|162 • إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة|163 • لو قال بعتك نصف هذه الصبرة|163 • لو قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار|163 • في البيع المشاع من الدار|164 • لو عين المبيع صح البيع|164 • إذا باع ذراعا معينا من ثوب صح البيع|165 • لو باع سمنا مع ظرفه كان جائزا|165 • لو اختلف المتبايعان في الوزن|166 • كراهية إجارة الفحل للضراب|166 • عدم جواز بيع وأكل بيض ما لا يؤكل لحمه|166 • حكم بيض ما يؤكل لحمه بعد الموت|167 • جواز بيع دود القز والنحل إذا رآها|167 • لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا|168 • إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه|168 • عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا|169 • حكم بيع المسك وطهارته|170 • جواز بيع الأعمى وشراؤه|170 • إذا نجش بأمر البائع ومواطاته|171 • لا يجوز بيع حاضر لباد|172 • عدم جواز تلقي الركبان|172 • كراهية البيع والسلف في عقد واحد|173 • حكم من أقرض غيره مالا|173 • إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه|174 • إذا لم يجد مال القرض بعينه|175 • كلما يضبط بالوصف يجوز إقراضه|175 • جواز استقراض الخبز|175 • حكم إقراض الجواري|176 • المستقرض يملك القرض بالقبض|177 • يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض|177 • من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا|177 • لا يصح بيع الصبي وشراؤه|178 • الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم|179 • لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه|179 • لو أذن المولى للعبد في التجارة|179 • لو أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص|180 • لو أقر العبد بسرقة توجب القطع|180 • لو أقر العبد بمال وقد تلف المال|181 • لو أقر العبد بمال في يده لغير سيده|181 • يجوز بيع كلاب الصيد|181 • جواز إجارة كلب الصيد|182 • اقتناء الكلب لحفظ البيوت وغيرها جائز|183 • لا يجوز بيع القرود|183 • حكم بيع الغراب|184 • حكم بيع شئ من المسوخ|184 • حكم تطهير الزيت النجس|184 • عدم جواز بيع الخمر|185 • حكم بيع الزيوت النجسة|187 • يجوز بيع لبن الآدميات|187 • جواز بيع لبن الأتن|188 • لو اشترى كافر عبدا مسلما|188 • لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها|188 • إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم|190 • إذا قال كافر المسلم أعتق عبدك عن كفارتي|190 • لو استأجر كافر مسلما العمل في الذمة|190 • لو اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه|191 • صحة رهن المبيع من البائع قبل قبضه|191 • كتاب السلم يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع|195 • لو أسلم في رطب إلى أجل|196 • السلم لا يكون إلا مؤجلا|196 • حكم رأس المال إن كان معينا|198 • كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه|199 • في شرط صحة السلم|200 • لا يجوز تأجيل صحة السلم|200 • لا يجوز تأجيل السلم إلى الحصاد|201 • حكم من جعل محل السلم يوم كذا|202 • وجوب ذكر موضع التسليم في السلم|202 • جواز السلم في الأثمان|203 • لو سلف دراهم في دراهم كان باطلا|204 • لا يجوز السلم في اللحوم|204 • الإقالة فسخ في حق المتعاقدين|205 • لو أقاله بأكثر من الثمن|206 • صحة الإقالة في بعض السلم|206 • لو أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه|207 • لو أسلف في شئ فلا يجوز أن يشرك فيه غيره|208 • لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزنا|209 • لا يصح السلم في الرؤوس|209 • حكم السلم في الجلود|210 • حكم السلم في النقد والنسيئة|210 • حكم السلم في الجنسين المختلفين|211 • إذا اختلفا في قدر المبيع أو الاجل|211 • إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة أو نقصان|212 • إذا أسلم في تمر فأتاه بزبيب|212 • لو أسلم في نوع من الزبيب فأتاه بنوع آخر|213 • من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه|213 • لو شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره|214 • لو أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب|214 • لو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه أجود مما شرط|214 • لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة|214 • حكم استصناع الخفاف من الحديد والرصاص|215 • يجوز أن يشتري قلعة بدراهم|215 • لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه|216 • لو اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره|217 • كتاب الرهن جواز الرهن في السفر والحضر|221 • يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة|221 • لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق|222 • لزوم الرهن بالايجاب والقبول|223 • حكم من عقد الرهن ثم جن أو مات|223 • رهن المشاع جائز|224 • إستدامة القبض ليس شرط في الرهن|225 • إذا مات الراهن لا ينفسخ الرهن|225 • إذا غلب على عقل المرتهن|226 • إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن|226 • لو أذن له في قبض الرهن ثم جن|226 • إذا رهنه وديعة عنده في يده|226 • لو تصرف الراهن بالرهن|227 • لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه|227 • لو كان له في يد رجل وديعة فجعله رهنا|227 • لو غصب رجل من غيره عينا من الأعيان|228 • إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها|229 • إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة|229 • لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة|231 • لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن|231 • إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن|232 • لو أتت الجارية الموطوءة بولد|232 • لو بيعت هذه الجارية ثم اشتراها المرتهن|232 • إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن|233 • رهن أرض الخراج باطل|234 • إذا جنى العبد جناية ثم رهنه|235 • لو رهن عبده رهنا وقبضه الراهن|236 • لو أقر أن عبده جنى على غيره ثم رهنه|236 • إذا دبر عبده ثم رهنه|237 • لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه|238 • إذا رهنه عبدا ثم دبره|239 • لو كان الرهن شاة فماتت|239 • لو اشترى عبدا ورهن به عصيرا|240 • الخمر ليست بمملوكة ويجوز امساكها للتخلل|241 • لو رهن نخلا مطلعا|241 • لو رهن ما يسرع اليه الفساد|241 • إذا رهن عند غيره شيئا وشرط|242 • إذا عزل الراهن العدل عن البيع|243 • لو عزل المرتهن العدل لم ينعزل|243 • لو أراد العدل بيع الرهن فلابد من إذن المرتهن|244 • لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله|244 • الرهن غير مضمون|245 • إذا باع العدل الرهن فهو من ضمان الراهن|245 • لو باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن|246 • لو غاب المتراهنان وأراد العدل رد الرهن|247 • لو شرط أن يكون الرهن عند عدلين|247 • لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن|248 • لو استقرض ذمي من مسلم مالا|248 • لو أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص|248 • لو أكره المولى عبده المرهون على جناية|249 • لو باع شيئا بثمن معلوم وشرط رهنا مجهولا|250 • لو اختلفا في عبدين|250 • منفعة الرهن للراهن دون المرتهن|251 • ليس للراهن أن يكري داره المرهونة|252 • إذا زوج الراهن عبده المرهون كان تزويجه صحيحا|253 • لو شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة|253 • لو رهن نخلا أو ماشية|254 • لو رهن حقا بما فيه لا يصح فيما فيه|255 • حكم ضمان الرهن|256 • لو ادعى المرتهن هلاك الرهن|257 • إذا كاتب عبده على نجمين وأخذ به رهنا|258 • كتاب التفليس تعريف المفلس|261 • إذا مات المديون عليه|263 • لو باع شقصا من أرض وفلس المشتري|264 • لو اختار عين ماله في أموال المفلس|265 • لو باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء|265 • إذا باع زيتا فخلطه المشتري ثم أفلس|266 • إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر|267 • للحاكم أن يحجر على من عليه الدين|268 • يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس|268 • لو أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله|269 • إذا أقر المحجور عليه بدين لغيره|270 • من كان عليه ديون حالة ومؤجلة وحجر عليه|271 • من مات وعليه دين مؤجل|271 • لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب|272 • المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن يجهزها|272 • لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها|273 • المفلس إذا ادعى على غيره مالا|273 • لو باع الوكيل على رجل ماله|273 • لو كانت للمفلس درا فبيعت في دينه|274 • تقبل البينة على إعسار الانسان|274 • إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها|275 • لو أقام البينة من عليه الدين على إعساره|276 • لو ثبت إعساره وخلاه الحاكم|276 • إذا فك حجره فادعى الغرماء أن له مالا|277 • من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر|277 • إذا كان سفره إلى الجهاد فليس له منعه منه|278 • كتاب الحجر الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين|281 • حد البلوغ في الذكر والأنثى|282 • لا يدفع المال إلى الصبي حتى يبلغ|283 • إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره|285 • دفع المال للمرأة بعد رشدها|285 • لا يفتقر تصرف المرأة الرشيدة إلى إذن زوجها|286 • الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا|286 • الأحوط على الصبي الفاسق|289 • وقوع الطلاق من البالغ المحجور عليه|289 • كتاب الصلح الصلح على الانكار جائز|293 • لو أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين|294 • حكم معاقد القمط|295 • لو تنازعا في جدار بين ملكيهما|295 • إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها|296 • لو كان حائط مشترك بين نفسين|297 • لو أذن أحد الشريكين في وضع خشبة على الحائط|297 • لو تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة|298 • إذا كان بين رجلين حائط مشترك وانهدم|298 • لو أتلف رجل على غيره ثوبا فأقر به وصالحه|299 • لو ادعى عليه مالا مجهولا فأقر له به وصالحه|300 • لو كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين|300 • كتاب الحوالة المحتال هو الذي يقبل الحوالة ويعتبر رضاه|305 • المحال عليه يعتبر رضاه|305 • لو أحال على من ليس عليه دين|306 • لو أحال رجلا على رجل بالحق|306 • لو انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه|307 • لو شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه|307 • لو اشترى رجل من غيره عبدا ثم أحال البائع|308 • لو أحال رجل على رجل بحق واختلفا|309 • الحوالة عند الشافعي بيع|309 • جواز الحوالة بما لا مثل له|310 • لو أحال زيد على عمرو فقبله عمر وصحت الحوالة|310 • كتاب الضمان ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له|313 • ليس من شرط صحة الضمان رضاهما|313 • انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن|314 • ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن|315 • إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه|315 • لو ضمن عنه بإذنه وأدى بغير إذنه|316 • يصح ضمان مال الجعالة|316 • صحة الضمان مال المسابقة|317 • إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا|317 • لا يصح ضمان نفقة الزوجة|317 • يصح ضمان الثمن مدة الخيار|318 • يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا|318 • لا يصح ضمان المجهول|319 • يصح الضمان عن الميت|320 • لا يصح ضمان العبد الذي لم يؤذن له في التجارة|321 • كفالة الأبدان تصح|321 • إلزام الكفيل احضار المكفول به عند غيبته|323 • زوال الكفالة بموت المكفول به|323 • إذا رهن شيئا ولم يسلمه|324 • كتاب الشركة كراهية شركة المسلم لليهودي والنصراني|327 • لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين|327 • صحة الشركة في العروض التي لها أمثال|328 • عدم انعقاد الشركة باختلاف جنس رأس المال|328 • شركة المعاوضة باطلة|329 • بطلان شركة الأبدان|330 • شركة الوجوه باطلة|331 • لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا|332 • لا يجوز تفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال|332 • إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة|333 • لو باع أحد الشريكين عبدا بألف|333 • لو غصب غاصب مال أحد الشريكين|334 • لو كان لرجلين عبدان|335 • إذا عقدا شركة فاسدة|336 • إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمن معلوم|336 • كتاب الوكالة جواز وكالة الحاضر|341 • إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل|342 • لو وكل رجل رجلا في الخصومة عنه|343 • لو أذن للوكيل في الاقرار عنه صح إقراره|344 • لو وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف|344 • صحة التوكيل في استيفاء الحدود|345 • إذا وكله في تصرف سماه له|346 • من له حق بيع مال الغير|346 • لو أطلق الوكالة في البيع|348 • لو اختلف الخياط وصاحب الثوب|348 • لو كان لرجل على غيره دين|349 • إذا صدقه من عليه الدين في توكيله لم يجبر على التسليم اليه|349 • إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح|350 • يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم|350 • للوكيل والموكل المطالبة بالثمن|350 • لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن|351 • إذا وكل رجلا في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها|351 • إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة|352 • لو وكله في بيع فاسد|352 • إذا وكل صبيا في بيع أو شراء لم يصح التوكيل|353 • إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه فاشترى به شاتين|353 • إذا قال إن قدم الحاج فقد وكلتك|354 • كتاب الإقرار لو قال : له عندي مال جليل أو عظيم|359 • في تفسير الكثير عند الاقرار|361 • لو قال : له علي دراهم|362 • لو قال : له علي ألف ودرهم|362 • لو قال : لفلان علي ألف ودرهمان|363 • لو قال : لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما|364 • لو قال : غصبتك ثوبا في منديل كان اقرارا بالثوب دون المنديل|365 • لو قال : لفلان كذا درهما يكون اقرارا بعشرين درهما|365 • لو قال : له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما|366 • لو قال : له عندي كذا وكذا درهما يلزمه أحد وعشرون|366 • لو قال : له علي كذا درهم لزمه مائة درهم|367 • إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض|367 • يصح الاقرار للوارث في حال المرض|368 • لو أقر بولد من جاريته في حال مرضه|369 • لو أقر بحمل وأطلق فان إقراره باطل|370 • لو أقر العبد بما يجب عليه به الحد|371 • عدم قبول الاقرار بالسرقة من العبد|371 • لو قال : لفلان علي ألف درهم فجاء بألف|372 • لو قال : لفلان علي قفيز لا بل قفيزان|373 • لو أقر يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد له علي درهم|374 • لو قال : له علي من درهم إلى عشرة لزمته تسعة|374 • لو قال : له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمته ثمانية|375 • لو شهد له رجل بألف وشهد آخر بألفين|376 • صحة شرط الخيار في الكفالة والضمان|376 • لو أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره|377 • لو قال : له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف|377 • لو مات رجل وله ابنان فأقر أحد أحدهما بأخ ثالث|378 • لو كان الوارث جماعة فأقر فأقر اثنان بنسب|379 • لو أقر ببنوة صبي لم يكن إقرارا بزوجية أمه|379 • لو دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الاسلام|380 • لو كان لرجل جاريتان ولهما ولدان فأقر بأحد الولدين|381 • لو كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم|381 • لو شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا|383 • كتاب العارية العارية أمانة غير مضمونة|387 • لو رد العارية إلى صاحبها أو وكيله|388 • لو اختلف صاحب الدابة والراكب|388 • لو اختلف الزارع وصاحب الأرض|389 • لو اختلفا فقال أحدهم غصبتها وقال الآخر أعرتنيها|389 • إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها|389 • لو أبرأه صاحبه من الوديعة بعد تعديه فيها|390 • لو أعاره أرضا ليبنى فيها فلا يجوز أن يغرس فيها|390 • لو طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه|391 • كتاب الغصب من غصب شيئا يضمن بالمثلية|395 • لو غصب مالا له مثل|396 • لو جنى على حمار القاضي وعلى حمار غيره|396 • إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها|397 • إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر|398 • إذا مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق|398 • كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته|399 • الحارصة والباضعة مقدرة في الحر|399 • إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش|400 • إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة|401 • المنافع تضمن بالغصب كالأعيان|402 • المقبوض بيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض|403 • لو غصب جاريه حاملا ضمنها وضمن ولدها|403 • إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده|404 • لو أكره امرأة على الزنا وجب عليه الرد|404 • السارق يقطع ويغرم ما يسرقه|405 • يصح غصب العقار ويضمن بالغصب|405 • إذا غصب ثوبا فصبغه|406 • لو غصب شيئا ثم غيره عن صفته|407 • إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا|408 • لو غصب ساجة فبنى عليه أوفي مجنبها|408 • لو غصب طعاما فأطعم مالكه فأكله|410 • إذا حل دابة أو فتح قفصا وفيه طائر|411 • لو غصب عبدا فأبق|412 • إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه|413 • إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف|414 • لو غصب ماله مثل فعليه أكثر ما كانت قيمته|415 • لو غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة|415 • ان غصب ما يجري فيه الربا|416 • لو غصب جارية فأتت بولد مملوك|417 • إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته|417 • لو غصب عبدا ومات العبد واختلفا|418 • لو غصب ماله مثل فجنى عليه جناية|418 • لو غصب عبدا قيمته ألف فزاده في يده|419 • إذا غصب ألف درهم من رجل|420 • إذا غصب حبا فزرعه|420 • لو غصب عبدا فمات في يده|421 • لو غصب حرا صغيرا فتلف في يده|421 • كتاب الشفعة لا شفعة في كل ما يمكن تحويله|425 • لو باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط|426 • تثبت الشفعة للشريك المخالط|427 • مطالبة الشفيع على الفور|430 • لا تبطل الشفعة بالغيبوبة|431 • لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن|431 • لو كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب وغيره|432 • إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة|433 • لو اشترى شقصا إلى سنة كان للشفيع المطالبة بالشفعة|433 • لو مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين|434 • بطلان الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من واحد|435 • الشفعة لا تورث|436 • لو اشترى دارا ووجب للشفيع الشفعة|437 • إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه|439 • لو اشترى النخل والأرض وشرط الثمرة|440 • لو باع شقصا من مشاع|441 • إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة|442 • للصبي والمجنون والمحجور عليه الشفعة|443 • لو كان الصبي شفعة الحظ له تركها|444 • لو باع شقصا بشرط الخيار|445 • لو اشترى شقصا وعرضا من العروض|445 • لو أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع|446 • لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا|447 • لو ضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري|447 • لو كان دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه|447 • لو كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحق بالشفعة|448 • لو حط البائع من الثمن شيئا بعد لزوم العقد|448 • لو زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد|449 • لو كانت دار بين نفسين فادعى أجنبي|449 • إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع|450 • لو وهب شقصا لغيره فإنه لا يستحق به الشفعة|451 • لو ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبي|451 • الشفعة على عدد الرؤوس|452 • لو شج غيره موضحة عمدا أو خطأ|452 • لو باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير|453 • لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم|453 • لو اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا|454 • لو باع في مرضه المخوف شقصا|455 • إذا وجب له الشفعة فصالحه المشتري|455 • إذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة|456 • إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى|456 • كتاب القراض لا يجوز القراض إلا بالأثمان|459 • لا يجوز القراض بالفلوس|459 • لا يجوز القراض بالورق المغشوش|460 • إذا كان القراض فاسدا استحق العامل أجرة المثل|460 • ليس للعامل أن يسافر بمال القراض|461 • لو سافر باذن رب المال كانت نفقته من مال القراض|461 • لو أعطاه ألفين على أن له أف وللعامل ألف من الأرباح|462 • لو دفع اليه مالا قراضا وأذن له بالتصرف|462 • لو اشترى العامل أباه بمال القراض|463 • لو فسخ رب المال القراض وكان في المال نسئ|463 • لو حال الحول على مال القراض وبلغ نصاب الزكاة|464 • لو اشترى رب المال أن الربح كان قراضا فاسدا|465 • لو كان العامل نصرانيا فاشترى بمال القراض خمرا|465 • لو قال اثنان لواحد خذ هذا المال قراضا|466 • إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا|467 • ليس للعامل أن يبيع بالدين|468 • لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا|469 • إذا قال خذ ألفا على أن لك نصف ربحها|469 • كتاب المساقاة جواز المساقاة|473 • يجوز المساقاة في النخل والكرم|475 • يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار|476 • يجوز أن يعطي غيره ببعض ما يخرج منها|476 • لو اختلف أنواع النخل والنسبة في المساقاة|477 • إذا شرط في حال العقد على العامل|478 • إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا|478 • يجوز أن يشرط المساقي على رب المال|479 • إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز|479 • لو اختلف رب النخل والعامل|480 • لو ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي فيها الزكاة|480 • كتاب الإجارة كلما استباح بالعارية استباح بالإجارة|485 • عقد الإجارة من العقود اللازمة|488 • المستأجر يملك المنفعة والمؤجر يملك الأجرة|489 • لو أطلق العقد ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها لزمته عاجلا|489 • إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة|490 • لو استأجر دارا فتلفت بعد القبض قبل استيفاء المنفعة|491 • الموت يبطل الإجارة|491 • حكم لو أكرى دابة لمسافة معينة فزاد على المسافة|492 • ضمان المعقود عليه في الإجارة لو زاد على المسافة|493 • يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء|493 • يجوز استئجار دار واجارتها بأكثر أو أقل مما استأجره|494 • الإجارة إما أن تكون معينه أو في الذمة|495 • حكم الاطلاق في أول وقت الإجارة|496 • إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه|496 • لو اكترى دابة مثلا ليقطع بها مسافة وأمسكها مدة من الزمن|497 • لو استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها|497 • لو استأجر مرضعة لولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة|498 • لو آجرت نفسها للرضاع باذن زوجها صحت الإجارة|498 • لو وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل|499 • لو باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة|499 • لو آجر الأب من ماله مدة صحت الإجارة|500 • لو استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه جاز ذلك|500 • يجوز إجارة الدفاتر ما لم يكن بها كفر|501 • لا يجوز إجارة حائط مزوق للتفرج عليه|501 • لو انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر|501 • الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم|503 • لو حبس حرا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها|503 • لا ضمان على الراعي إذا اطلق له الرعي|503 • لو اكترى دابة فضربها على ما جرت به العادة فتلفت|504 • إذا سلم مملوكا إلى معلم حتف أنفه|504 • لو عزر الامام رجلا فادى إلى تلفه|504 • إذا أسلم الثوب إلى غسال ولم يشرط الأجرة|505 • إجارة المشاع جائزة|506 • إذا سلم إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط ثم اختلفا|506 • لو اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فامسكها ولم يسير فيها|507 • لو استأجر دارا على أن يتخذها مسجد يصلي فيه|508 • لو استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر|508 • لو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع|508 • لو استأجره ليخيط له ثوبا بعينه|509 • لو استأجره لخياطة ثوب|510 • يجوز إجارة الدراهم والدنانير|510 • لو عين جهة الانتفاع بالدراهم والدنانير المستأجرة|510 • يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية|511 • لو استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها|511 • لو استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه|511 • لو استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة|512 • كتاب المزارعة المزارعة بالثلث أو أكثر أو أقل بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة|515 • يجوز إجارة الأرضين للزراعة|516 • يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا|517 • لو أكراه أرضا ليزرع فيها طعام صح العقد|517 • لو أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها صح العقد|518 • لو أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز|519 • لو أكراه أرضا للزراعة والغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما|519 • لو أكراه أرضا سنة للغراس فغرس في مدة السنة|519 • لو استأجر دارا إجارة صحيحة ومضت المدة استقرت الأجرة|520 • لو اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة|521 • لو زرع أرض غيره ثم اختلفا|521 • كتاب إحياء الموات الأرضون العامرة والتي لا يعرف لها صاحب هي للامام خاصة|525 • الأرضون الموات للامام خاصة|525 • لو أذن الامام للذمي في إحياء الأرض فإنه يملك بالاذن|526 • لو أحيا أرضا مواتا بقرب العامر باذن الامام ملك بالاحياء|527 • للامام المعصوم أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين|528 • للامام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله|528 • ما حماه رسول الله فإنه لا يجوز حله|529 • حكم ما حماه الامام المعصوم|529 • حريم البئر أربعون ذراعا|530 • لو سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما|531 • لا يجوز للامام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع|531 • لو ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بها|531 • كتاب الوقف إذا تلفظ بالوقف لزم التوقف|537 • من شرط لزوم الوقف القبض|539 • إذا وقف دارا زال ملك الواقف|539 • تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم|540 • لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض|540 • يجوز وقف المشاع|542 • ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها|542 • لو وقف على من يصح انقراضه في العادة|543 • لو وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد|544 • إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه|544 • لو وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله|545 • يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه|545 • إذا وقف على مولاه|546 • لو وقف على أولاده وأولاد أولاده|546 • لو حدد مدة الوقف بطل الوقف|548 • لو وقف على بني هاشم مثلا صح الوقف|548 • لو وقف على نفسه ثم على أولاده لم يصح الوقف على نفسه|549 • لو حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ الحكم|550 • لو بنى مسجدا وأذن للناس فصلوا فيه|550 • إذا وقف مسجدا ثم أنه خرب وخربت المحلة|550 • لو خرب الوقف ولا يرجى عوده|551 • لو انقلعت نخلة من بستان وقف|551 • إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول الوقف|552 • كتاب الهبة الهبة لا تلزم إلا بالقبض|555 • لو قبض الموهوب له الهبة بغير إذن الواهب|556 • هبة المشاع جائزة|557 • لو أعمره ولعقبه كانت العمرى صحيحة|558 • لو أعمره وأطلق لم تصح العمرى|560 • لو قال : أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي|561 • الرقبى جائزة ، وهي العمرى سواء|562 • يستحب أن لا يفضل بعض ولده على بعض|563 • حكم من فضل بعض ولده على بعض|565 • لا يجوز الرجوع في الهبة للولد|566 • يجوز الرجوع في الهبة للأجنبي|567 • أنواع الهبات|568 • لو وهب وأطلق الثواب|570 • لو شرط الثواب فكان مجهولا صح|570 • إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له|571 • لو وهب ثوبا خاما وتصرف فيه الموهوب له|571 • لو وهب له شيئا من حلي فأثابه في المجلس|572 • إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه|572 • لو وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه|573 • كتاب اللقطة أنواع اللقطة|577 • كلما يمتنع من الإبل وغيره فليس لأحد أخذه|579 • كراهية أخذ اللقطة|579 • يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها|580 • إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا|581 • لو وجد كلبا للصيد وجب أن يعرفه سنة|582 • مقدار اللقطة في وجوب تعريفها|582 • يجوز للعبد إذا وجد لقطة أن يلتقطها|583 • من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها لم يجز له وكان ضامنا|584 • إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره|584 • يكره للفاسق أخذ اللقطة|585 • حكم لقطة الحرم|585 • يجوز للمكاتب أخذ اللقطة|587 • العبد إذا كان نصفه حرا جاز له أخذ اللقطة|587 • من وجد لقطة فجاء من وصفها له جاز له أن يعطيها|587 • الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها|588 • حكم الجعالة على الضوال واللقطة|589 • لو اختلف صاحب اللقطة وواجدها|590 • لو أسلمت الام وهي حبلى من مشرك|591 • المراهق لو أسلم ، حكم باسلامه|591 • إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا|594 • لو ادعى أجنبيان بأنه ولدهما|595 • لو ادعى نفسان لقيطا ويدهما عليه|595 • لو ادعى ذمي لقيطا|596 • الحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر في دعوى النسب سواء|596 • لو ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها|597 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .