[ 586 ] وإليه ذهب عامة أهل العلم (1). وذهب بعض الناس: إلى أنه يجوز التقاط لقطة مكة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم حكمها حكم لقطة غير الحرم (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال - في مكة -: " لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد " (5). يعني لمعرف. وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن لقطة الحاج (6). وأيضا قوله تعالى " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون " (7). فإذا وصفه تعالى بأنه حرم فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه. ________________________________________ (1) المجموع 15: 253، والوجيز 1: 253، والمغني لابن قدامة 6: 360، والشرح الكبير 6: 385، وشرح فتح القدير 4: 430، وفتح الباري 5: 88، وعمدة القاري 12: 275، وبلغة السالك 2: 324، ونيل الاوطار 6: 97. (2) المجموع 15: 253، والوجيز 1: 253، وشرح فتح القدير 4: 430، وعمدة القاري 12: 275، وفتح الباري 5: 88، والمغني لابن قدامة 6: 360، والشرح الكبير 6: 385، ونيل الاوطار 6: 97. (3) اللباب 2: 159، وشرح فتح القدير 4: 430، وعمدة القاري 12: 275، والفتاوى الهندية 2: 289، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 430، والمغني لابن قدامة 6: 360، والشرح الكبير 6: 385، ونيل الاوطار 6: 97. (4) دعائم الاسلام 2: 495 حديث 1766، والتهذيب 6: 395 حديث 1190. (5) سنن أبي داود 2: 212 حديث 2017 و 2018، وصحيح البخاري 3: 18، والسنن الكبرى 5: 195، ومجموع الزوائد 3: 283، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ. (6) صحيح مسلم 3: 1351 حديث 1724، وسنن ابي داود 2: 139 حديث 1719، وشرح معاني الاثار 4: 140، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 196. (7) العنكبوت: 67. ________________________________________