[ 585 ] والرابع: بالقول والتصرف (1). دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملك الغير، وما قلناه مجمع على تملكه به، وما قاله ليس عليه دليل. مسألة 11: يكره للفاسق اخذ اللقطة، فان أخذها فعل ما يفعله الامين، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ينترع من يده ويدفع الى امين الحاكم. والثاني: تضام الى يده يد اخرى (2). دليلنا عموم الاخبار الواردة في أحكام اللقطة (3)، فمن خصصها بأمين دون فاسق فعليه الدلالة، وكراهة أخذها له مجمع عليه، ووجوب انتزاعها من يده يحتاج الى دليل. مسألة 12: لقطة الحرم يجوز أخذها، ويجب تعريفها سنة، ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها. وقال الشافعي: من وجد بمكة لقطة، فلا يخلو إما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظها على صاحبها، أو أخذها ليتملكها. فان أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في هذا. وإن أخذها ليتملكها، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة مكة. ________________________________________ (1) المجموع 15: 262 و 267، والسراج الوهاج: 312، ومغني المحتاج 2: 415، والوجيز 1: 253، وكفاية الاخيار 2: 4، وعمدة القاري 12: 268، وفتح الباري 5: 84، والبحر الزخار 5: 285. (2) مختصر المزني: 135، والمجموع 15: 281، والسراج الوهاج: 310، ومغني المحتاج 2: 407، والوجيز 1: 254، وكفاية الاخيار 2: 6، والمغني لابن قدامة 6: 390، والشرح الكبير 6: 398. (3) انظرها في الكافي 5: 137، والتهذيب 6: 389، والاستبصار 3: 67 (باب اللقطة والضالة). ________________________________________