[ 587 ] مسألة 13: يجوز للمكاتب أخذ اللقطة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أنه مثل العبد (1)، وله في العبد قولان (2). دليلنا: عموم الاخبار (3)، وقد بينا أن العبد أيضا يجوز له أخذها بمثل ذلك (4). مسألة 14: العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة. وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الذي نص عليه - مثل ما قلناه. وقال بعض أصحابه تخريجا. ليس له أخذه (5). دليلنا عموم الاخبار (6)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل. مسألة 15: من وجد لقطة، فجاء رجل آخر فوصف عقاصها ووكائها، ووزنها وعددها، وجنسها وحليتها، وغلب في ظنه أنه صادق، جاز له أن يعطيها، ولا يجب عليه ذلك إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ________________________________________ (1) الام 4: 68، ومختصر المزني: 136، والوجيز 1: 251، والمجموع 15: 280، والسراج الوهاج: 311، ومغني المحتاج 2: 408. (2) الام 4: 68، ومختصر المزني: 135، والمجموع 15: 278، والوجيز 1: 251، والسراج الوهاج: 311، ومغني المحتاج 2: 408، وكفاية الاخيار 2: 3، والمغني لابن قدامة 6: 387، والشرح الكبير 6: 400. (3) الكافي 5: 137، والتهذيب 6: 389، والتهذيب 6: 389، والاستبصار 3: 67 (باب اللقطة والضالة). (4) تقدم البيان فيه في المسألة " 8 " فلاحظ. (5) الام 4: 68، ومختصر المزني: 136، والمجموع 15: 280، والوجيز 1: 251، والسراج الوهاج: 311، مغني المحتاح 2: 409. (6) الكافي 5: 137، والتهذيب 6: 389، والاستبصار 3: 67 (باب اللقطة والضالة). ________________________________________