[ 584 ] أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني ليس له أن يلتقطها (2). دليلنا: عموم الاخبار الواردة في هذا الباب (3)، وتخصيصها بالاحرار يحتاج إلى دليل. مسألة 9: من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، وكان ضامنا. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: يزول ضمانه (5). دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة. مسألة 10: إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها. وللشافعي فيه أربعة أوجه: أحدها: وهو أصحها مثل ما قلناه. والثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره. والثالث: بمجرد القصد دون التصرف. ________________________________________ (1) الام 4: 68، والمجموع 15: 278، ومغني المحتاج 2: 408، والسراج الوهاج: 311، والوجيز 1: 251، وكفاية الاخيار 2: 3. (2) المجموع 15: 278، والسراج الوهاج: 311، ومغني المحتاج 2: 408، والوجيز 1: 251، والمغني لابن قدامة 6: 387، والشرح الكبير 6: 400، والبحر الزخار 5: 279. (3) انظرها في الكافي 5: 137 (باب اللقطة والضالة)، والتهذيب 6: 389، والاستبصار 3: 67 بنفس الباب المذكور. (4) الام 4: 66 و 68، ومختصر المزني: 136، والمجموع 15: 274، والمغني لابن قدامة 6: 368، والشرح الكبير 6: 360 - 361. (5) المبسوط 11: 13، والفتاوى الهندية 2: 292، وتبيين الحقائق 3: 302، والمجموع 15: 274. ________________________________________