[ 23 ] ملك المشتري وكان بعقد متقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بالعقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري، فلا يكون له مالك حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملكه المشتري الان (1). دليلنا على لزومه بعد انقضاء الشرط والافتراق: الاجماع، فانه لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الدليل على أن العقد يحصل بالايجاب والقبول: قوله صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2) فاثبتهما بيعين، مع ثبوت الخيار لهما. وأيضا خيار المجلس وخيار الشرط إنما هو لفسخ العقد، فلو كان العقد لم يثبت لم يكن لفسخه معنى. مسألة 30: إذا اعتق المشتري في مدة الخيار، ثم انقضت مدة الخيار، وثم البيع، فانه ينفذ عتقه. وبه قال أبو العباس بن سريج (3). وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ، لان ملكه ما تم (4). دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من أن المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره (5)، وهذا قد تصرف فيه، فينبغي أن يلزمه البيع، وإذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع. مسألة 31: إذا وطأ المشتري في مدة الخيار، لم يكن مأثوما، ولحق به الولد، وكان حرا، ولزم العقد من جهته. ________________________________________ (1) اللباب 1: 231. (2) الكافي 5: 170 حديث 4 - 6، والتهذيب 7: 24 حديث 100، وسنن ابن ماجة 2: 736 حديث 2182، والمصنف لعبد الرزاق 8: 50 حديث 14262، وسنن الترمذي 3: 547 حديث 1245. (3) المجموع 9: 215، وفتح العزيز 8: 318. (4) المجموع 9: 215، وفتح العزيز 8: 318، ومغني المحتاج 2: 49. (5) الكافي 5: 169 حديث 2، والتهذيب 7: 24 حديث 102 وص 75 حديث 320. ________________________________________