[ 22 ] ومنهم من قال بصحته، مثل ما قلناه (1). دليلنا: انه لا مانع من هذا الشرط، والاصل جوازه، وعموم الاخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع (2). مسألة 29: العقد يثبت بنفس الايجاب والقبول، فان كان مطلقا فانه يلزم بالافتراق بالابدان، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الاول. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ينتقل بنفس العقد (3). والثاني: ينتقل بشرطين، العقد وقطع الخيار (4). والثالث: مراعى، فان تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد، وإن فسخ تبينا أن ملكه ما زال، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده، أو للمشتري، وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء (5). فأما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس (6)، ويثبت خيار الثلاث بالشرط، فان كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد، وإن كان بخيار الشرط، فان كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع، فإذا انقضى الخيار ________________________________________ (1) المجموع 9: 179. (2) من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 حديث 93 - 94. (3) الوجيز 1: 141، والمجموع 9: 213، وفتح العزيز 8: 315، ومغني المحتاج 2: 48. (4) و (5) المصادر السابقة. (6) النتف 1: 443، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 81، واللباب 1: 222، وشرح فتح القدير 5: 81، وفتح العزيز 8: 317. ________________________________________