[ 24 ] وقال الشافعي: لا يجوز له وطؤها، فان خالف ووطأها فلا حد عليه، وإن علقت فالنسب لا حق به، والولد حر (1). وفي لزوم العقد من جهته وجهان: قال الاصطخري: يكون ذلك رضا بالبيع، وقطعا لخياره مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه (2). وقال أبو إسحاق: لا يكون ذلك قطعا لخياره، بل هو باق بحاله (3). دليلنا: إجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع بطل خياره، وأخبارهم معروفة وذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (4)، وهذا قد تصرف في المبيع. مسألة 32: إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار، ثم مضت مدة الخيار، ولزم العقد، وجاءت بولد، كان لاحقا به، ولا يلزمه قيمته، ولا مهر عليه. فإن فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا انتقلت إليه فيما بعده، ويلزمه لاجل الوطء عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها. وقال الشافعي: إن أمضى البائع العقد، ففي لزوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة: فإذا قال: ينتقل بالعقد، أو قال: أنه مراعى، لا قيمة عليه، والامة أم ولده، ولا يجب عليه مهر (5)، مثل ما قلناه. ________________________________________ (1) المجموع 9: 216 و 218، وفتح العزيز 8: 319. (2) المجموع 9: 201، وفتح العزيز 8: 323. (3) المجموع 9: 201، وفتح العزيز 8: 323. (4) الكافي 5: 169 حديث 2، والتهذيب 7: 24 حديث 102 وص 75 حديث 320. (5) المجموع 9: 216 و 218، وفتح العزيز 8: 319، وانظر مغني المحتاج 2: 49. ________________________________________