[ 16 ] مسألة 17: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف. وإن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط. وقال الشافعي - ونقله المزني عن الام -: فسد المهر (1). وقال في الملاء: بطل النكاح (2). واختلفوا على طريقين: فمنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين، قوله في الام: فسد المهر، إذا كان الشرط في المهر، وقوله في الاملاء: بطل النكاح، إذا كان الشرط في النكاح (3). ومنهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، والاخر: لا يبطل (4). فإذا قال: لا يبطل، ففي الصداق ثلاثة أوجه. أحدهما: يصح الشرط والصداق فيهما (5)، مثل ما قلناه. والثاني: يبطلان معا، ولها مهر المثل (6). والثالث: يبطل الشرط والصداق بحاله (7). دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " ان كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز " (8) فمن إدعى المنع، فعليه الدلالة. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 182، المجموع 16: 338. (2) المجموع 16: 335 و 338. (3) المجموع 16: 335 و 338، ومغني المحتاج 3: 226. (4) المجموع 16: 335 و 338، ومغني المحتاج 3: 226. (5) المجموع 9: 178 و 16: 338. (6) المجموع 16: 335 و 338. (7) المجموع 9: 178 و 16: 338. (8) الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 و 25 حديث 22 و 107. ________________________________________