[ 17 ] مسألة 18: الخلع على ضربين: منجز، وخلع بصفة. فالمنجز قولها: طلقني طلقة بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الالف ليكون الطلاق رجعيا. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار (1). دليلنا: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع (2)، واثباته في غيره يحتاج إلى دليل. مسألة 19: الخلع المعلق بصفة، إما أن يكون عاجلا أو آجلا: فالعاجل أن يقول: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. والاجل أن يقول: متى أعطيتني ألفا فأنت طالق. وعلى الوجهين جميعا لا يصح الخلع، ولا الشرط. وقال الشافعي: العاجل على الفور، فان أعطته ألفا وقع الطلاق، وإن لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له، والمؤجل فالخيار إليها في الاعطاء والامتناع (3). وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين: أحدهما: لا خيار له، وهو المذهب (4). والثاني: له خيار المجلس، وليس بشئ (5). دليلنا: إجماع الفرقة على أن الخلع بصفة لا يقع، سواء كان مبينا بنفسه، أو ________________________________________ (1) مختصر المزني: 188 - 189، والمجموع 9: 178، وفتح العزيز 8: 299. (2) انظر المسألة السادسة من هذا الكتاب. (3) مختصر المزني 188 - 189، والمجموع 16: 18، والوجيز 2: 42، ومغني المحتاج 3: 269 - 270، والسراج الوهاج: 404. (4) مختصر المزني 189، والوجيز 1: 141 و 2: 42، والمجموع 9: 178، وفتح العزيز 8: 299، ومغني المحتاج 3: 269، والسراج الوهاج: 404. (5) المجموع 9: 178، والوجيز: 2: 42، وفتح الغدير 8: 299، ومغني المحتاج 3: 270، والسراج الوهاج: 404. ________________________________________